عبدًا) أو أمة (له مال: فماله لبائعه إلّا أن يشترطه المشتري)؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا:"من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم (فإن كان قصده) أي: المشتري (المال) الذي مع العبد (اشترط علمه) أي: العلم بالمال (وسائر شروط البيع)؛ لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضمَّ إليه عينًا أخرى (وإلا) يكن قصده المال: (فلا) يُشترط له شروط البيع، وصحّ شرطه ولو كان مجهولاً؛ لأنه دخل تبعًا أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، وإذا شرط مال العبد، ثم ردَّه بإقالة أو غيرها: ردَّه معه (وثياب الجمال) التي على العبد المبيع (للبائع)؛ لأنها زيادة على العادة، ولا يتعلَّق بها حاجة العبد (و) ثياب لبس (العادة للمشتري)؛ لجريان العادة ببيعها معه (٢٧)، ويشمل بيع دابة كفرس لجاماً
طيب الأكل للثمرة هو علامة جعلها الشارع لبدء صلاحية تلك الثمرة، وحدَّد بها وقت جواز بيعها كما حدَّد الشارع وقت البلوغ بالخمسة عشر سنة، أو الإنبات من القبل، أو خروج المني، والحيض عند المرأة، فإن قلتَ: لِمَ حُدِّد ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تفريق بين وقت الصلاحية والجواز ووقت عدم ذلك.
(٢٧) مسألة: إذا اشترى شخص عبدًا له مال، أو عليه شيء من الألبسة له قيمة: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن كان للعبد مال، أو عليه ذهب أو فضة: فإن ذلك كله للبائع إلّا إذا اشترطه المشتري قائلاً: "اشتريته وماله من مال يدخل معه" وقبل البائع، فهنا يكون العبد وماله للمشتري على حسب الشرط؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "من باع عبدًا له مال: فماله لبائعه إلّا أن يشترطه المبتاع": أي: إذا اشترطه المشتري: فلا يكون المال للبائع، بل للمشتري؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي. فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: لأن العقد قد تمَّ على عين العبد، دون ماله فيبقى المال لا يتناوله عقد البيع، ثانيًا: إن كان العبد له مال، وكان قصد المشتري للعبد هو: الحصول على ماله، دون العبد نفسه، =