فإن كانت الأثمان خالصة: صحّ السَّلم فيها ويكون رأس المال غيرها (٦)، ويصح السَّلم في فلوس، ويكون رأس المال عَرَضاً (٧)(وما يجمع أخلاطاً) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والندِّ (والمعاجين) التي يُتداوى بها (فلا يصح السَّلَم فيه)؛ لعدم انضباطه (٨)(ويصح) السَّلَم (في الحيوان) ولو آدمياً؛ لحديث أبي رافع: "أن النبي ﷺ
الأنعام، وجميع الجواهر، والياقوت والمرجان، والحامل من الحيوانات، والإماء، وجميع ما يحتمل الغشُّ كالألبان ونحوها، وجميع الأواني مختلف الرؤوس، والأوساط، وحُسن التدوير وعدم ذلك: فهذا كله لا يصح السَّلَم فيه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم ضبط صفته، ووجود التفاوت فيه: عدم صحة السَّلَم فيه؛ لكونه قد فقد شرطاً من شروطه - وهو ضبط الصفة - وإذا عدم الشرط: عدم الحكم؛ فإن قلتَ: لِم شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يؤدِّي إلى المنازعات والاختلافات بين البائع والمشتري؛ حيث إن كل واحد منهما يدَّعي ما هو في مصلحته، مما سيفضي إلى الغرر، وأكل مال الناس بالباطل. (فرع) المعدود الذي ينضبط كعدد من الثياب موصوفة يجوز السلم فيه للتلازم: حيث يلزم من انضباطه؛ جواز السلم فيه؛ لعدم الغرر فيه.
(٦) مسألة: لا يصح السَّلم في الأثمان المغشوشة كأن يسلم نقد مقبوض في مجلس العقد بنقد مغشوش بعد سنة، أما إن كان الثمن صحيحًا خالصًا: فإنه يصح السلم فيه بشرط: أن يكون رأس المال غير تلك الأثمان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ضبطه وعدم جواز إسلام أحد النقدين في الآخر: عدم صحَّة السَّلم فيه، ويلزم من كون رأس المال من غيرها: صحَّة السَّلَم؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرِّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن السلم في المغشوش يُفضي إلى بيع الغرر المنهي عنه.
(٧) مسألة: يصح السَّلَم في فلوس: سواء كانت وزنًا أو عَدَّاً بشرط: أن يكون رأس المال عَرَضاً من عروض التجارة: للتلازم؛ حيث يلزم من ضبطه: صحة السَّلَم فيه.
(٨) مسألة: لا يصح السَّلَم في شيء يجمع أخلاطاً بعضها متميزة وبعضها غير متميزة =