للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استسلف من رجل بكراً" رواه مسلم (٩) (و) يصح أيضًا في (الثياب المنسوجة من نوعين) كالكتَّان، والقطن ونحوهما؛ لأن ضبطها ممكن، وكذا: نشاب، ونبل مريشان، وخفاف، ورماح (و) يصح أيضًا في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجبن) فيه الإنفحة (وخلُّ التمر) فيه الماء (والسكنجبين) فيه الخلُّ (ونحوها) كالشيرج، والخبز، والعجين (١٠) الشرط (الثاني: ذكر الجنس والنوع) أي: جنس المسلم فيه ونوعه (وكل وصف يختلف به) أي: بسببه (الثمن) اختلافًا (ظاهرًا) كلونه وقدره، وبلده (وحداثته وقِدَمَه) ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأنه قد يتعذَّر،

كالغالية - وهي: الطيب المركَّب من مسك وعنبر وعود ودهن - والنَّدِّ - وهو: الطيب المخلوط بمسكٍ وكافور - والمعاجين - وهي: الأشياء التي تُعجن مع بعضها للتداوي بها -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ضبط ما سبق ذكره: عدم صحة السلم فيه؛ لكونه فقد شرطاً من شروطه، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جهالة، وهذا فيه غرر لا يجوز.

(٩) مسألة: يصح السَّلَم في الحيوانات والآدمي كالعبيد إذا أمكن ضبطه بالوصف بالسن، والعلامات، وذكر الأجل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع البعير بالبعيرين، وبالأبعرة إلى مجيء "الصدقة" وهذا فيه تقديم الثمن وهو البعير الواحد على المثمن وهما البعيران، وهذا هو السلم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد استسلف بكراً من رجل، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الحيوان والعبد يصح أن يكونا صداقاً فكذلك يصح أن يُسلم فيهما، والجامع أن كلاًّ منها مال يُشترى ويُباع، ويمكن ضبطه، ولا يقع فيه غرر ولا جهالة غالبًا.

(١٠) مسألة: يصح السَّلَم في الثياب المنسوجة من نوعين قصداً كالثياب المنسوجة من القطن والكتان، والسهم الفارسي، والعربي، وما جُعل فيه ريش، والخف المنسوج من نوعين، ونحو ذلك، ويصح في المختلط من غير قصد كالجبن الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>