للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ما لا يختلف به الثمن، لعدم الاحتياج إليه (١١) (ولا يصح شرط) المتعاقدين

خالطته الأنفحة - وهو شيء يؤخذ عند أول ولادة البهيمة -، وكذا: خلُّ التمر المختلط بالماء، وكذا: السكنجبين - وهو مركّب من سكر وخل -، وكذا: الخبز المختلط بالملح، ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُمكن ضبطه بالصفة، ولا يقع فيه تفاوت عادة: فلزم صحّة السلم فيه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك لا جهالة فيه، فلا يؤدي إلى الغرر المنهي عنه.

(١١) مسألة: في الثاني - من شروط صحة السَّلَم - وهو: أن توصف السلعة المباعة المسلم فيها وصفاً يؤثِّر في الثمن تأثيراً ظاهرًا فيقول البائع: "بعتك بهذه المائة عشرين صاعًا من بر، من نوع اللقيمي الجديد الجيد الوارد من القصيم أو من الأحساء - مثلًا - الأحمر" فيُشترط ذكر تلك الصفات في السلعة المسلم بها، أي: لا بدَّ من ذكر جنس المباع، ونوعه، ووقت إنتاجه، وكونه جيدًا أو رديئاً، والبلد الذي أُنتج به، ولونه؛ لكون ذلك يؤثِّر في ثمنه، أما الذي لا يؤثر: فلا يُذكر، ولا يُشترط ذكر جميع صفاته؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الثمن يُشترط فيه العلم بجميع صفاته، فكذلك المثمن - وهو المسلم فيه، أي: يُشترط في كل واحد ما يُشترط في الآخر - الثانية: السبرُ والتقسيم؛ حيث إن العلم بالمباع شرط في صحة البيع - كما سبق - وطريق العلم به إما الرؤية، أو الوصف، ولا ثالث لهما، والرؤية في السلم مُتعذِّرة، فتعيَّن الوصف الدقيق. فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك الصفات وإن كثرت إلا أنها تجعل المشتري يدخل على بيّنة تمنع الاختلاف بين المتعاقدين، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط ذكر جميع الصفات؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك مُتعسِّر، فيندر التعامل بالسَّلَمَ، فإن قلتَ: لِمَ لا تُذكر الأوصاف التي لا يختلف فيها الثمن؟ قلتُ: لكون الحاجة هي التي دعت إلى ذكر الأوصاف؛ لمنع الاختلاف في الثمن، أما ما لا يُؤثِّر فيه: فلا حاجة إلى بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>