للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الأردأ، أو الأجود)؛ لأنه لا ينحصر؛ إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (١٢) (بل) يصح شرط (جيِّد ورديء)، ويجزئ: ما يصدق عليه أنه جيِّد أو رديء، فيُنزَّل الوصف على أقلِّ درجة (١٣) (فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم: لزمه أخذه (أو) جاءه بـ (أجود منه) أي: من المسلم فيه (من نوعه ولو قبل محلِّه) أي: حلوله (ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه)؛ لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه (١٤)، وإن جاء بدون ما وصف، أو بغير نوعه من جنسه: فله أخذه ولا

(١٢) مسألة لا يصح أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن يكون المباع - المسلم فيه - أجود ما في السوق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من هذا الشرط: حصول الاختلاف بينهما غالبًا؛ لأنه ما فيه شيء أجود إلّا ويحتمل وجود ما هو أجود منه، وقطع الاختلاف واجب: فلم يصح ذلك، وهذا هو المقصد منه، (فرع): يصح اشتراط: كون المباع أردأ شيء في السوق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القدرة على تسلُّم ما هو خير منه: صحة ذلك، وقطع التنازع به، فإن قلتَ: لا يصح الاشتراط هنا أيضًا - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود شيء رديء إلا ويُحتمل وجود ما هو أردأ منه: وقوع التنازع قلتُ: يُقطع التنازع بتسليمه ما هو أجود منه قليلًا.

(١٣) مسألة: يصح: أن يُشترط كون المباع - وهو: المسلم فيه - جيِّداً، أو رديئاً من تمر، أو بُرٍّ ونحوهما؛ فإذا جاء وقت التسليم يُسلَّم المشتري أقلَّ درجة في الجودة أو الرداءة، أو فوقه مما يصدق عليه أنه جيد أو رديء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إمكان الحصول عليه: صحة ذلك. فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا يحصل بسبب ذلك اختلاف غالبًا.

(١٤) مسألة: إذا جاء البائع بالمباع - وهو المسلم فيه - مع توفِّر شرطه، أو جاء به بأجود من ذلك الشرط: لزم المشتري أن يقبضه إذا لم يتضرَّر بقبضه: سواء في وقت حلوله، أو قبله أو بعده، للتلازم؛ حيث إن البائع قد حقَّق للمشتري ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>