للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلزمه (١٥)، وإن جاءه بجنس آخر: لم يجز له قبوله (١٦)، وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا: فله ردُّه وإمساكه مع الأرش (١٧) الشرط (الثالث: ذكر قدره) أي: قدر المسلم

تناوله العقد بينهما وزيادة تعجيله، وما هو أجود منه فيلزم: أن يقبضه، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط عدم الضرر في قبضه؟ قلتُ: لأنه إذا وُجد الضَّرر على المشتري عندما يُقدِّم له البائع سلعته على الوقت المحدَّد: فلا يلزمه أن يقبله؛ لأنه له غرض في تأخيره، بأن يكون بحاجة إلى أكله في ذلك الوقت، أو كان الوقت مخوفاً يخشى المشتري من قبضه، فلا يلزمه قبضه قبل حلول وقته.

(١٥) مسألة: إذا جاء البائع بالمباع - وهو المسلم فيه - بدون ما وصفه به، أو جاء بالمباع من الجنس الذي أتُّفق عليه، ولكنه بغير نوعه كأن يتّفقان على أنه ضأن، ثم أتاه بمعز: فيُباح للمشتري أن يأخذ ذلك، ولكن لا يلزمه ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن الحقَّ له، وقد رضي به بدون صفاته، وبغير نوعه، فيكون قد أسقط حقه فيلزم إباحة أخذه، ويلزم من عدم توفّر صفاته ونوعه التي اتفق عليها: عدم إلزامه بأخذ ذلك؛ لكون ذلك من حقه.

(١٦) مسألة: إذا جاء البائع بالمباع - وهو المسلم فيه - بغير جنسه التي اتفق البائع والمشتري عليه كأن يتّفقا على أنه بر، فيُعطيه تمراً: فلا يجوز للمشتري أن يأخذه ويقبله؛ للسنة القولية: حيث قال : "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" وفي لفظ: "فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه" فحرم الشارع صرف المسلم فيه إلى غيره وهو: استبدال جنسه بجنس غيره، ولو أخذه لا يُجزئ عن الأصل؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس من أن يُتحايل عليها فتُؤكل بالباطل؛ حيث إن الأخذ قد يأخذ في وقت، ثم يتسخَّط طول عمره؛ لما فات عليه من فوائد ما أسلم فيه.

(١٧) مسألة: إذا قبض المشتري المسلم فيه - كالتمر أو البر - فوجد فيه عيبًا: فهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>