إمكان استئذانه:(لم يرجع) على الراهن، ولو نوى الرجوع؛ لأنه متبرِّع، أو مُفرِّط؛ حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه (وإن تعذَّر) استئذانه، وأنفق بنية الرجوع:(رجع) على الراهن (ولو لم يستأذن الحاكم)؛ لاحتياجه لحراسة حقِّه (وكذا وديعة) وعارية (ودواب مستأجرة هرب ربُّها) فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنيّة الرجوع عند تعذُّر إذن مالكها بالأقل مما أنفق، أو نفقة المثل (٦٢)(ولو خرب الرهن) إن كان دارًا
(٦٢) مسألة: إذا أنفق المرتهن على العين المرهونة كأن أنفق على حيوان ونحوه بغير إذن الراهن: فله حالتان: الحالة الأولى: إذا أمكن استئذان الراهن؛ نظرًا لتيسُّر ذلك، ومع ذلك لم يستأذنه المرتهن، وأنفق على العين المرهونة: فإنه لا يرجع إلى الراهن ويأخذ منه تلك النفقة، بل يتحمَّلها هو؛ للتلازم؛ حيث إن إنفاق المرتهن على العين المرهونة بدون استئذان الراهن مع إمكان ذلك وتيسُّره، نفهم منه: أنه أخرج ذلك عن طريق التبرُّع والصدقة، فيلزم من ذلك عدم جواز أخذ العِوَض عنه؛ قياسًا على الصدقة العامة؛ حيث لا يجوز أخذ العوض عنها حكمًا وإلزامًا، الحالة الثانية: إذا لم يُمكن استئذان الراهن؛ نظرًا لغيبته، وأنفق المرتهن على العين المرهونة ناويًا الرجوع إلى الراهن وأخذ تلك النفقة أو مثلها منه: فإن له الحق بمطالبته بها، ولو لم يستأذن الحاكم - وهو القاضي - بتلك النفقة؛ للتلازم؛ حيث إن الراهن قام بواجب عن الراهن لم يُمكنه استئذانه فيه، فلزم أن تكون تلك النفقة دينًا على الراهن يُلزم بدفعها للمرتهن - وهو المنفق على العين المرهونة -، فإن قلتَ: إنه يجب على الراهن دفع ما أنفقه المرتهن مُطلقًا: أي: سواء كان المرتهن قد استأذنه أو لا، فيُسوَّى بين الحالتين، وهذا قول كثير من متأخري الحنابلة كابن تيمية وابن القيم؛ للقياس، بيانه: كما أن المرضعة المستأجرة تفعل ما فيه صلاح للمولود سواء أذن والده أو لا، فكذلك المرتهن مثلها والجامع: أن كلًّا منهما قد فعل ما فيه صلاح الأمانة التي عنده قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المرضعة هي أعلم بمصلحة هذا المولود وما يكفيه من =