(فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن: (رجع بآلته فقط) لأنها ملكه، لا بما يحفظ به مالية الدار، وأجرة المعمرين؛ لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه (٦٣)، وإن جنى الرهن ووجب
اللَّبن، ولم تُوجد جد عند والده حيلة لإنقاذ ولده إلّا هذه الطريقة، بخلاف العين المرهونة فقد يكون الراهن قد أخَّر النفقة على العين المرهونة لغرض أراده، فتسرَّع المرتهن فأنفق بدون إذنه مع قدرة الراهن على ذلك، وقد يُنفق المرتهن نفقة غالية الثمن، والراهن لا يُطيق ذلك، فدفعًا لذلك شُرّع عدم مطالبة المرتهن للراهن بدفع نفقته التي أنفقها بدون إذنه - وهو مستطيع على ذلك - دون الحالة الثانية؛ حيث يستويان: فالراهن يجب عليه دفع النفقة التي أنفقها المرتهن؛ لأن المرتهن منع تضرُّر العين المرهونة - في حين عدم استطاعته على استئذانه - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المرتهن المنفق هل يُشبه المرضعة أو لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم. (فرع): إذا أنفق المودَع على الوديعة، والمستعير على العارية، والمستأجر للدواب عليها واحتاجت للنفقة عليها: ففيها الحالتان السابقتان بنفس التفصيل.
(٦٣) مسألة: إذا خربت العين المرهونة كدارٍ انهدمت فعمرها المرتهن إعمارًا كعمارها الأول: فإنه يرجع إلى الراهن ويأخذ منه جميع تكاليف ذلك الإعمار كما قال القاضي أبو يعلى وكثير من العلماء سواء أذن الراهن أو لا؛ للمصلحة: حيث إن إعادة إعمارها يزيد من قيمتها فيما لو بيعت، وترجع الفائدة إلى الراهن والمرتهن، فإن قلتَ: إنه لا يرجع إلى الراهن، ولا يأخذ منه شيئًا، وإنما يرجع إليه بما يُفوِّت به ماله وهو قول المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن عمارة العين المرهونة لا تجب على الراهن: فيلزم منه: أن لا ينوب عنه فيها غيره قلتُ: إن المرتهن قام بعمل فيه مصلحة الراهن والمرتهن، ولا يُوجد محذور فيه؛ حيث إنه سيزيد ثمنها إذا عُمِّرت بخلاف ما لو لم تُعمَّر. تنبيه: هذه المسألة مخالفة لمسألة (٦٢)؛ حيث =