للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال: خُيِّر سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، فإن فداه: فهو رهن بحاله، وإن باعه، أو سلَّمه في الجناية: بطل الرَّهن، وإن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن (٦٤)، وإن جُني عليه: فالخصم سيده، فإن أخذ الأرش: كان رهنًا، وإن اقتصَّ: فعليه قيمة أقلَّ العبدين: الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنًا مكانه (٦٥).

إن الحيوان محتاج إلى النفقة؛ للمصلحة؛ حيث إنه لا يبقى بلا إنفاق.

(٦٤) مسألة: إذا كانت العين المرهونة عبدًا فجنى هذا العبد جناية فيها أرش ومال: فإن هذا يتعلَّق برقبة الجاني، ويُقدَّم على حق مرتهنه، وحينئذ يخبر سيده - وهو الراهن - بين أمور ثلاثة: أولها: إما أن يفديه سيده، ويدفع هذا المال المستحق للمجني عليه، ويستمر على حاله - وهو كونه رهنًا عند المرتهن؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قيام حق المرتهن، واستمرار سببه: استمرار رهنيته، ثانيها: وإما أن يبيعه سيده، ويأخذ من ثمنه مالًا ويدفعه للمجني عليه، ثالثها: وإما أن يُسلِّم السيد ذلك العبد إلى المجني عليه فيأخذ مال تلك الجناية، ويُرجع الباقي إلى سيده، وإذا باعه سيده، أو سلَّمه للمجني عليه: فإنه يُبطل الرهن؛ للقياس؛ بيانه: كما لو تلفت العين المرهونة: فإن الرهن يبطل فكذلك إذا باعه الراهن أو سلمه للمجني عليه. والجامع: عدم صلاحيته محلًّا للرهن، فإن قلتَ: لِمَ قُدِّم حقُّ المجني عليه على حق المرتهن؟ قلتُ: لقوة حق الجنايات على غيرها، (فرع): إن كان مال الجناية لا يستغرق ثمن العبد: فإنه يُباع العبد، ويُعطى المجني عليه حقه والباقي يبقى على رهنيته إن رضي المرتهن؛ للتلازم؛ حيث بيع العبد كان للضرورة فيلزم تقدير ذلك بقدرها، ويلزم بقاء الرهن على ما هو عليه عند التراضي؛ لزوال المعارض.

(٦٥) مسألة: إذا كانت العين المرهونة عبدًا فجُني عليه جناية توجب قصاصًا أو مالًا؛ فالذي يُطالب بالقصاص أو المال هو سيد ذلك العبد - وهو الراهن -: فإن أخذ سيده الأرش والمال مكان العبد: فإن ذلك المال يكون رهنًا عند المرتهن وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>