للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اقتصَّ من العبد الذي قتله من غير إذن المرتهن عمدًا: فيجب على ذلك السيد - وهو الراهن -: أن يدفع للمرتهن قيمة تكون أقل قيمتي العبدين: الجاني والمجني عليه، وتكون هذه القيمة عينًا مرهونة مكان العبد؛ للتلازم؛ حيث إن السيد - وهو الراهن - هو المالك للعبد: فيلزم أن يُطالب بملكه، وعوضًا عن الضرر الذي لحقه، ويلزم من تفويت العبد على المرتهن أن يجعل قيمته رهنًا عنده بدلًا عنه، ويلزم من ذلك: جعل أقل القيمتين للعبدين رهنًا؛ لأنه هو اليقين، فيتعلّق حق المرتهن به.

هذه آخر مسائل باب "الرهن" ويليه باب "الضمان والكفالة"

<<  <  ج: ص:  >  >>