وحميل، وزعيم، "وتحملتُ دينك" أو "ضمنته" أو "هو عندي" ونحو ذلك (٢) وبإشارة مفهومة من أخرس (٣) و (لا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرُّف)؛ لأنه إيجاب
(٢) مسألة: يصح الضمان بكل لفظ فهُم منه الضمان على حسب العرف والعادة كأن يقول الضامن لغيره: "أنا ضامن" أو "كفيل" أو "قبيل" أو "ضمين" أو "حميل" أو "زعيم" أو "صبير" أو قوله: "بعه عليه وأنا أعطيك الثمن" أو "اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ما عليه" أو "حقُّك عندي" أو "أتحمَّل ما عليه" ونحو ذلك من العبارات المفهمة للضمان؛ للقياس؛ كما أن الحرز الذي تحفظ فيه الأموال، والقبض، وكثرة الدم الذي ينتقض الوضوء بها، أو كثرة الحركة التي تُبطل الصلاة يُرجع فيها إلى عرف وعادة أوساط الناس فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منها لم يرد من الشارع تحديده بشيء، وما لم يرد تحديده يُرجع فيه إلى العرف، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.
(٣) مسألة: يصح الضمان من الأخرس بواسطة إشارة تُظهر أنه التزم ما على غيره من مال؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتلفظ بأي لفظ يُفهم الضمان يصح ضمانه فكذلك إشارة الأخرس المفهمة للضمان تصح والجامع: إفهام الضمان في كل. فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير معاملة الآخرين والتوسعة عليهم. (فرع): الضمان جائز؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ و "الزعيم" هو: الكفيل كما فسَّره به ابن عباس، وتفسير الصحابي مقبول؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"الزَّعيم غارم" ومعلوم: أن الغارم هو الضامن، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على جواز الضمان فإن قلتَ: لِمَ جاز الضمان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس، بل تدعو الحاجة والضرورة إلى الضمان لمن لم يجد من يُعطيه نقودًا إلّا به كما قال ابن القيم.