مال، فلا يصح من صغير، ولا سفيه (٤)، ويصح من مفلس؛ لأنه تصرُّف في ذمته (٥)، ومن قنٍّ ومكاتب بإذن سيدهما، ويُؤخذ مما بيد مكاتب، وما ضمنه قنٌّ من سيده (٦)، (ولرب الحق مطالبة من شاء منهما) أي: من المضمون والضامن (في الحياة
(٤) مسألة: يُشترط في الضامن: أن يكون جائز التصرُّف - وهو: الحر المكلَّف، سواء كان رجلًا أو امرأة - وعليه: فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والسفيه، والعبد والمكاتب بغير إذن سيدهما؛ للقياس؛ بيانه: كما أن البائع والمشتري يُشترط فيهما أن يكونا جائزي التصرُّف فكذلك الضامن، والجامع: أن كلًّا منهما يُوجب على نفسه مالًا بعقد، وهذا لا يلتزم به إلّا جائز التصرُّف، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الضمان وثيقة تكون عند المضمون له، إن لم يدفع المضمون عنه: يُطالب الضامن بالدفع، وجائز التصرُّف ومن له حق التبرُّع هو الذي يستطيع أن يفي بما ضمنه، بخلاف الصبي والمجنون والسفيه؛ حيث إنهم لا يملكون شيئًا بالفعل، وبخلاف العبد والمكاتب؛ حيث إنهم لا يملكون شيئًا بالفعل ولا بالقوة.
(٥) مسألة: يصح الضمان من المفلس - وهو: الذي لا مال عنده -، ولو كان محجورًا عليه؛ للتلازم؛ حيث إن ضمانه تصرُّف منه في ذمته، وهو مُكلَّف حرٌّ له حقُّ التبرُّع والتصرف فيلزم منه: صحة ضمانه؛ إذ لا مانع منه شرعًا، فإن قلتَ: لِمَ صح ضمانه مع الحجر عليه؟ قلتُ: لأن الحجر عليه كان لأجل ماله؛ لوفاء الغرماء، ولم يُحجر عليه في ذمته (فرع): يُطالب المفلس المحجور عليه بما ضمنه بعد فكِّ الحجر عنه؛ للتلازم؛ حيث إن تقدُّم حق الغرماء يلزم تأخير المطالبة بما ضمنه إلى أن يُفكُّ الحجر.
(٦) مسألة: يصح ضمان العبد إذا أذن سيده بذلك، ويأخذ المضمون له الحق - وهو المال المضمون - من سيده الذي أذن له بذلك، ويصح ضمان المكاتب - وهو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يقضيه له على فترات - إذا أذن هذا السيد =