للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُداينه زيد لعمرو ونحوه (١٦) وللضامن إبطاله قبل وجوبه (١٧) (لا ضمان الأمانات) كوديعة، ومال شركة، وعين مؤجَّرة؛ لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه (١٨) (بل) يصح ضمان (التعدِّي فيها) أي: في الأمانات؛ لأنها حينئذٍ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب (١٩)، وإن قضى الضامن الدَّين بنية الرجوع: رجع، وإلا: فلا، وكذا كفيل، وكل مؤدٍ عن غيره دينًا واجبًا (٢٠)

(١٦) مسألة: يصح ضمان ما وجب كأن يقول محمد الضامن: "أضمن ما يُقضى به على زيد" أو "أضمن ما يدل الدليل على أنه مطالب به" أو "أضمن كل ما يُقرُّ به" ويصحّ ضمان ما لا يجب ولكنه يؤول إلى الوجوب بقول محمد الضامن "أضمن ما سيجب من الأجرة على زيد" وكذا في مهر قبل الدخول وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذه الحقوق لازمة وجواز إسقاطها: جواز ضمانها.

(١٧) مسألة: يجوز للضامن إبطال ضمان ما يجب قبل وجوبه على المضمون عنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اشتغال ذمته به: جواز إبطاله؛ لأن الأمور منوطة بانشغال الذمة بها أو عدم ذلك.

(١٨) مسألة: لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة، والعين المؤجَّرة، ومال شركة، وعين مدفوعة إلى خياط وقصَّار؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوديعة لا يضمنها من هي بيده إذا تلفت وبلا تفريط منه، فكذلك الضامن لا يضمنها من باب أولى؛ لأنه فرع عنه.

(١٩) مسألة: يصح ضمان التعدِّي في الأمانات كأن يقول محمد لبكر: "ادفع لزيد الخياط وأنا أضمن عدم تعديه" أي: ضامن لما دفعته إليه إذا تعدَّى أو تلف بفعله، فيكون إن تلف بغير فعله، أو بلا تفريط: فلا شيء على الضامن؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المغصوب والمعار يصح ضمانهما فكذلك هنا والجامع: أن كلًّا منها يضمنها من هي بيده، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس.

(٢٠) مسألة: إذا قضى الضامن دين المضمون عنه وأعطاه المضمون له بنية الرجوع إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>