ضمان (عهدة مبيع): بأن يضمن الثمن إذا استحقّ المبيع، أو رد بعيب، أو الأرش إن خرج معيبًا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب أو استحق فيصح؛ لدعاء الحاجة إليه، وألفاظ ضمان العهدة:"ضمنت عهدته" أو "دركه" ونحوهما (١٥)، ويصح أيضًا ضمان ما يجب: بأن يضمن ما يلزمه من دين، أو ما
نفقة مستقبلة، ونحو ذلك، والمراد من ضمانها: ضمان استنقاذها، أو ردها، أو قيمتها عند تلفها، وكذلك يصح ضمان المقبوض بسوم وقطع للثمن بأن يساوم زيد بكرًا على سلعة ويقطع بثمنها، ثم يأخذها زيد ليريها أهل بيته: فإن رضوا بها أخذها، وإن لم يرضوا بها: ردَّها على بكر: فإنه يصح أن يضمن محمد ما أخذها زيد، أما إن لم يقطع بالثمن، ولم يساوم: فلا صحة للضمان؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"الزعيم غارم" وهو عام للواجب المستقر، ولغيره، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الحقوق الثابتة في الذمة يصحّ ضمانها فكذلك العواري والغصوب، والجامع: أن كلًّا منها مضمونة على من هي في يده، فإن قلتَ: لِمَ لا يُضمن ما لم يُساوم عليه، ولم يقطع بالثمن؟ قلتُ: لعدم قبضه على وجه العوض.
(١٥) مسألة: يصح ضمان عهدة مبيع: بأن يضمن محمد الثمن عن بائع لمشتر، وهو الواجب بالبيع قبل تسليمه إن ظهر المبيع مستحقًا لغير بائع، أو رد المبيع على بائع بعيب، أو دفع أرش جناية إن ظهر به عيب؛ للمصلحة: حيث إن الحاجة داعية إلى ذلك، فلو مُنع الضمان في مثل ذلك: لتضرَّر كثير من الناس؛ حيث قد يؤدي إلى امتناع المعاملات مع كثير من الناس غير المعروفين، فصحّ الضمان في ذلك؛ دفعًا لذلك (فرع): صيغ الضمان بالعهدة هي أن يقول الضامن هنا: "ضمنتُ عهدته" أو يقول لمشتر: "ضمنت خلاصك منه" أو يقول: "متى خرج المبيع مستحقًا: فقد ضمنتُ لك الثمن" ونحو ذلك مما يدل على المراد من غير تقييد بصيغة معينة.