وإن ضمن معرفته: أخذ به (٢٣)(وتصح الكفالة بـ) بدن (كل) إنسان عنده (عين
من تعلَّق به حق مالي من دين أو عاريَّة أو نحوهما لرب الحقِّ، فإن قلتَ: ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ قلتُ: الفرق هو: أن الكفالة عقد واقع على بدن المكفول به، فالكفيل ملتزم بإحضار بدن المكفول به، أما الضمان فهو عقد واقع على الحق الذي على المضمون عنه، فيضمنه الضامن ويرجعه إلى المضمون له إن امتنع المضمون عنه عن الدفع: سواء أحضر بدن المضمون عنه أو لا. (فرع): الكفالة جائزة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقًا من الله لتأتنني به إلا أن يُحاط بكم﴾ فمنع يعقوب أن يخرج يوسف مع إخوته إلّا إذا تكفَّلوا بأن يُرجعوه معهم، الثانية: السنة القولية؛ حيث إن رجلًا لزم غريمًا له حتى يقضي أو يأتي بجميل فقال ﵇:"أنا أحمل" فإن قلتَ: لِمَ جازت الكفالة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحاجة تدعو إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال - وقد سبق بيانه فيما قبل هذه المسألة - قد يمتنع منه بعض الناس فلو لم تجز الكفالة، بالنفس لأدّى إلى منع بعض المعاملات المحتاج إليها فيحصل بعض الضيق والحرج فدفعًا لذلك: جازت الكفالة (فرع ثان): تنعقد الكفالة بالصيغ التي ينعقد بها الضمان كما سبق في مسألة (٢) كقول الكفيل: "أنا ضمين ببدنه" و"زعيم به"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الكفالة، نوعًا من الضمان: أن تكون صيغه تصلح صيغًا لها.
(٢٣) مسألة: إذا ضمن شخص معرفة المستدين: صحَّ ذلك، كما لو جاء زيد ليستدين من بكر، فقال بكر:"أنا لا أعرفك وأنا لا أعطي من لا أعرفه" فقال محمد لبكر: "أنا ضمنتُ لك معرفته، أعرِّفك من هو، وأين سكنه": فإن هذا يُقبل، ويُؤخذ بإحضاره، فإن لم يحضر المستدين - وهو زيد - أو هرب: فإن بكرًا يُطالب محمدًا بإحضاره، فإن عجز محمد عن إحضاره: فإنه يضمن ما عليه ويُسلِّمه لبكر؛ للقياس؛ بيانه: كما لو قال محمد لبكر تكفَّلتُ بإحضار زيد: فإنه يصح، =