مضمونة) كعارية ليردَّها، أو بدلها (و) تصحّ أيضًا (ببدن من عليه دين) ولو جهله الكفيل؛ لأن كلًّا منهما حق مالي، فصحَّت الكفالة به كالضمان (٢٤) و (لا) تصح ببدن من عليه (حد) لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"لا كفالة في حدٍّ"(ولا) ببدن من عليه (قصاص)؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا بزوجة وشاهد (٢٥)، .........................
فكذلك لو قال له "أنا ضمنت لك معرفته" والجامع: أن كلًّا منهما توثقة لمن له المال وهو هنا بكر.
(٢٤) مسألة: يصح أن يُكفل بدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بسبب دين لازم، أو يؤول إلى اللزوم، أو بسبب عين مضمونة كعارية، ومغصوبة؛ ليردَّها إن كانت باقية، أو يرد بدلها: ويصحّ هذا مطلقًا، أي: سواء كان الكفيل عالمًا بالمال وبقدر العارية أو المغصوب أو جاهلًا به إذا كان مما يؤول إلى العلم؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح ضمان الدَّين اللازم، والعين ولو كان مجهولًا فكذلك تصح الكفالة به والجامع: أن كلًّا من الدَّين والعين حق مالي، وهو قياس أولى؛ حيث إن الدَّين يصح ضمانه ولو كان مجهولًا إذا آل إلى العلم مع أنه التزام بالمال ابتداء فتكون الكفالة التي لا تتعلَّق بالمال ابتداء أولى بالصحة، وهذا لحفظ الحقوق، وهو المقصد منه.
(٢٥) مسألة: لا يصح أن يُكفل بدن من عليه حدٌّ سواء كان هذا الحد حقًا من حقوق الله تعالى كحد الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، أو كان حقًا من حقوق الآدميين كحد القذف، ولا يصح أن يُكفل بدن من عليه قصاص، ولا يصح أن يكفل شخص زوجة لزوجها في حق الزوجية، ولايصح أن يُكفل شاهد؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من الكفالة: استيفاء الحق من الكفيل إن لم يُحضر المكفول، وهذا لا يمكن في الحدود والقصاص، والزوجة لزوجها، والشاهد؛ لكون الحق عليهم يستحيل استيفاؤه من الكفيل فلزم عدم صحة الكفالة في مثل =