المكفول مع حياته، أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه: ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه (٣١)، ......................................................
منه: براءة ذمة الكفيل؛ لعدم وجود شيء يُطالب بسببه بخلاف تلفها بسبب آدمي: فلا تبرأ ذمة الكفيل بذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود متلف العين: انشغال الذمة بذلك فيُطالب متلفها ببدلها، الحالة الثالثة: إذا سلَّم المكفول نفسه للمكفول له: فإن ذمة الكفيل تبرأ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذمة الضامن تبرأ إذا قضى المضمون عنه الدَّين الذي عليه وأعطاه للمضمون له، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما قد حصل ما لزمه من أجله ففي الضمان: دفع المضمون عنه الدين الذي عليه، وفي الكفالة قد سلَّم المكفول نفسه للمكفول له. الحالة الرابعة: إذا سلَّم الكفيل المكفول للمكفول له بمحل العقد: سواء بعد حلول الأجل أو قبله بدون إضرار يلحق بالمكفول له عند قبضه: فإن ذمة الكفيل تبرأ، ما إن حصل ضرر بتسليم المكفول المكفول له قبل حلول أجله: فإن ذمَّة الكفيل لا تبرأ؛ للتلازم؛ حيث إن الكفيل قام بما عليه - وهو: تسليم المكفول للمكفول له - فيلزم منه: براءة ذمته، ويلزم من تسليمه له مع حصول بعض الضرر على المكفول له قبل الحلول: عدم براءة ذمة الكفيل؛ دفعًا لذلك الضرر؛ حيث إن هذا يُفوِّت عليه بعض حقوقه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا التفصيل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للكفيل، وللمكفول له كما هو واضح من تلك الحالات الأربع.
(٣١) مسألة: إذا تعذَّر إحضار المكفول مع حياته، أو امتنع الكفيل من إحضاره، أو غاب المكفول زمنًا يمكن إحضاره فيه: فإن الكفيل يضمن ما على المكفول من الدَّين هذا إذا لم يشترط الكفيل البراءة من الدَّين عند تعذُّر إحضار المكفول، أما إن اشترط ذلك قائلًا:"أنا أكفله، ولكني لا أضمن ما عليه من الدَّين إن لم أحضره": فإنه لا يضمن ما عليه إن لم يُحضره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ =