(مكفول به) أوله كالضمان (٢٩)(فإن مات) المكفول: برئ الكفيل؛ لأن الحضور سقط عنه (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل المطالبة: برئ الكفيل؛ لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، فإن تلفت بفعل آدمي: فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل (أو سلَّم) المكفول (نفسه: برئ الكفيل)؛ لأن الأصل: أداء ما على الكفيل، أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدَّين، وكذا يبرأ الكفيل إذا سلَّم المكفول بمحل العقد وقد حلَّ الأجل أو لا، بلا ضرر في قبضه، وليس ثمَّ يد حائلة ظالمة (٣٠)، وإن تعذر إحضار
(٢٩) مسألة: يشترط في صحة الكفالة: أن يرضى الكفيل، ولا يُشترط في ذلك رضى مكفول به، ولا رضى مكفول له، بل يصح أن يكفل زيد بكرًا لمحمد وإن لم يرضَ بكر ولا محمد؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أنه يُشترط رضى الضامن - كما سبق - ولا يُشترط رضى المضمون عنه، فكذلك هنا يُشترط رضى الكفيل، ولا يُشترط رضى المكفول به، والجامع: أن كلًّا من الضامن والكفيل قد التزم حقًا ابتداء، فلا يلزمه هذا الحق إلّا برضاه، وأن كلًّا من المضمون عنه والمكفول قد حمَّل غيره قضاء ما عليه فيكون ذلك من صالحه، فلا يُشترط رضاه. ثانيهما: كما أن المشهود له لا يُشترط رضاه في صحة الشهادة فكذلك المكفول له والجامع: أن كلًّا من الشهادة والكفالة وثيقة له لا قبض فيها فتصحّ بدون رضى، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق الآخرين.
(٣٠) مسألة: تبرأ ذمة الكفيل في أربع حالات: الحالة الأولى: إذا مات المكفول: فإن ذمة الكفيل تبرأ؛ للتلازم؛ حيث إن سقوط إحضاره نظرًا لموته يلزم منه: براءة ذمة الكفيل؛ لعدم وجود شيء يُحضره، الحالة الثانية: إذا تلفت العين المكفول بها بسبب فعل الله تعالى قبل المطالبة: فإن ذمة الكفيل تبرأ، أما إن تلفت العين بفعل آدمي: فإن ذمة الكفيل لا تبرأ، ويُطالب هذا الآدمي الذي أتلفها ببدل عنها؛ للتلازم؛ لأن تلف العين المكفول بها يتسبَّب في هدم ركن من أركان الكفالة فيلزم =