للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير وصية أو تدبير (١٣) (ولا إقراره عليه) أي: على ماله؛ لأنه محجور عليه (١٤)، وأما تصرُّفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح؛ لأنه رشيد غير محجور عليه (١٥)، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه (١٦) (ومن باعه أو أقرضه شيئًا) قبل الحجر، ووجده باقيًا بحاله،

= مال الغير، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه المحافظة على مال الغرماء.

(١٣) مسألة: يجوز للمحجور عليه أن يُوصي بالثلث وما دونه من ماله أو أن يُعتق مدبّرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوصية والمدبّر لا تنفَّذ إلا بعد الوفاء بالدَّين بعد موت الموصي: جوازه للمحجور عليه؛ لكون الحجر انفكّ بالوفاء.

(١٤) مسألة: لا يجوز للمحجور عليه قراره على ماله؛ للتلازم؛ حيث إن حقوق الغرماء متعلِّقة بأعيان ماله فلزم: عدم جواز إقراره عليه؛ لعدم جواز إقراره على مال غيره.

(١٥) مسألة: إذا كان زيد عليه دين لبكر، ولم يطلب بكر الحجر عليه، وتصرَّف زيد، في ماله ببيع وهبة وصدقة وإقرار ونحو ذلك فإن هذا التصرُّف يصح وينفذ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن غير المدين يتصرَّف بماله وينفذ تصرُّفه فكذلك المدين غير المحجور عليه مثله والجامع: إن كلًّا منهما رشيد غير ممنوع من تصرفه بسبب حجر ولا غيره، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(١٦) مسألة: إذا كان زيد عليه دين لبكر، ولم يطلب بكر الحجر عليه: فإنه يحرم على زيد أن يتصرَّف بشيء من ماله تصرُّفًا يضرُّ بغريمه - وهو بكر -؛ للقياس؛ بيانه: كما يحرم على المريض مرض الموت أن يتصرَّف بشيء من ماله يضرُّ ببعض الورثة أو كلهم، فكذلك المدين - وهو زيد هنا - غير المحجور عليه مثله، والجامع: أن مال كل منهما حقٌّ لغيره: فمال المريض هنا حق للورثة، ومال المدين حق للغرماء، فإن قلتَ: لَم شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق =

<<  <  ج: ص:  >  >>