للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماله لا يفي بما عليه) من الدَّين (حالًا: وجب) على الحاكم (الحجر عليه بسؤال غرمائه) كلهم (أو بعضهم)؛ لحديث كعب بن مالك: "أن رسول الله حجر على معاذ، وباع ماله" رواه الخَلَّال بإسناده (١٠) (ويُستحب إظهاره) أي: إظهار حجر المفلس، وكذا: السفيه؛ ليعلم الناس بحاله، فلا يُعاملوه إلا على بصيرة (١١) (ولا ينفذ تصرُّفه أي المحجور عليه لفلس (في ماله) الموجود، والحادث بإرث أو غيره (بعد الحجر) (١٢)

= وقت حلوله فيلزم عدم جواز المطالبة به قبل ذلك الوقت، ويلزم من عدم حق المطالبة: عدم جواز الحجر عليه، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حق المدين من الغرماء.

(١٠) مسألة إذا كان عند المدين مال لا يكفي بسداد الدَّين الذي عليه كله حالًّا: فيجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا طلب كل غرمائه أو بعضهم ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن قد حجر على معاذ، وباع ماله وأعطاه غرماءه، الثانية: فعل الصحابي، حيث إن عمر قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وهي الدفاع عن حقوق الآخرين.

(١١) مسألة: إذا حُجر على شخص لإفلاسه، أو لسفهه: فإنه يُستحب إظهار ذلك بين الناسَ وإعلامهم، به ونشره بينهم؛ للمصلحة حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عنهم: فلا يُعاملوه بأي معاملة؛ لئلا تضيع حقوقهم.

(١٢) مسألة: إذا حُجر على شخص لإفلاسه: فلا يجوز له أن يتصرَّف في ماله الموجود عنده، أو ماله الذي حدث بسبب إرث أو جناية أرش، أو هدية أو وصية، أو صدقة وذلك بعد الحجر، فلا يتبرَّع لأحد منه، ولا يبيع شيئًا، ولا يوقفه؛ ولو تصرَّف فيه: لم ينفذ؛ للقياس؛ بيانه كما أن الراهن لا يتصرَّف بالعين المرهونة عند المرتهن بأي تصرُّف فكذلك المحجور عليه مثله، والجامع: أن مال المحجور عليه، والعين المرهونة ليست للمحجور عليه ولا للراهن، ولا يجوز التصرُّف في =

<<  <  ج: ص:  >  >>