للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ربِّه) ذلك؛ لحديث: "لي الواجد ظلم يحلُّ عرضه وعقوبته" رواه أحمد، وأبو داود وغيرهما، قال الإمام: قال وكيع: عرضه شكواه، وعقوبته: حبسه" فإن أبى: عزّره مرَّة بعد أخرى (٧) (فإن أصرَّ) على عدم قضاء الدَّين (ولم يبع ماله: باعه الحاكم وقضاه)؛ لقيامه مقامه، ودفعًا لضرر رب الدَّين بالتأخير (٨) (ولا يُطالب) مدين (بـ) دين (مؤجَّل)؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يُحجر عليه من أجله (٩) (ومن

= زيدًا يُسافر بدون إذن غريمه - وهو بكر - ولا يملك منعه؛ للمصلحة: حيث إن مصلحة الدفاع عن الإسلام والمسلمين أعظم من مصلحة وفاء دينه لغريمه؛ لعظم نفعه؛ حيث إنه إذا تعارضت مصلحتان: قدمت أعمهما نفعًا.

(٧) مسألة: إذا أبى المدين - وهو زيد - وامتنع عن وفاء دينه وهو قادر عن الوفاء: فإنه يُجبر على الوفاء بالتعزير بأي شيء يراه الحاكم مناسبًا له: فإن كان الحبس يُناسبه حبس، وإن كان الضرب يُناسبه: ضُرب، ونحو ذلك، هذا إذا طالبه غريمه فامتنع؛ للسنة القولية حيث قال : "ليُّ الواجد ظلم يحلُّ عرضه وعقوبته" والمراد بالعرض: شكواه إلى الحاكم والتشهير به، والمراد بالعقوبة: تعزيره بحبس ونحوه، كما ورد عن كثير من العلماء، فالقادر إذا ماطل: فإنه يكون ظالمًا، والظالم يُعاقب بأيِّ عقاب يردعه، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق الآخرين.

(٨) مسألة: إذا أصرَّ المدين القادر على عدم قضاء دينه، وصبر على الحبس والتعزير: فإن الحاكم يبيع ماله أملاك ويقضي دينه؛ للمصلحة: حيث إن عدم قضاء المدين لدينه قدرته يُعتبر ظلمًا لرب الدَّين - وهو الدائن - فإن أخَّر عنه حقَّه وهو ضرر عليه، والمسؤول لرفع الظلم والضرر بين الناس هو الحاكم؛ لقيامه مقامهم في ذلك، قال : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

(٩) مسألة: الدَّين الذي على هذا القادر لا يجوز أن يُطالب به قبل وقت حلوله ولا يُحجر عليه بسببه؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الدَّين لا يجب على المدين أداؤه قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>