للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يترخَّص من سافر قبله (٥)، ولغريم من أراد، سفرًا منعه من غير جهاد مُتعيِّن حتى يُوثق برهنٍ محرز، أو كفيل مليء (٦) (فإن أبى) القادر وفاء الدَّين الحال: (حُبس بطلب

= وهذا غني؛ لقدرته على وفاء ما عليه، فامتناعه عن الوفاء مع قدرته عليه يُعتبر ظلمًا ومماطلة لا يقوى على رفعه إلّا الحاكم، فيُرغمه عليه، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من قدرته على الوفاء: عدم الحاجة إلى الحجر عليه؛ إذ يُمكن للغريم مطالبته في الحال، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لأكل أموال الناس بالباطل.

(٥) مسألة: إذا سافر زيد المدين قبل وفاء دينه مع قدرته، وبعد مطالبة غريمه له بعد حلول أجله: فلا يجوز لزيد أن يأخذ برخص السفر كقصر الصلاة، أو الإفطار في رمضان، أو التنفُّل على الراحلة؛ للتلازم؛ حيث إنه ماطل وهو غني، فيكون بذلك ظالمًا، والظلم فسق ومعصية، فيلزم عدم جواز الترخُّص بسفره هذا؛ لأنه سفر معصية، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية لحقوق الآخرين.

(٦) مسألة: إذا أراد زيد المدين لبكر دينًا قد حلَّ: فإنه يجب عليه أن يستأذن بكرًا فإن أذن له: سافر، وإن لِمَ يأذن له لا يجوز لزيد أن يسافر، ولبكر منعه من السفر بالقوة إلّا إذا رهن زيد عند، بكر رهنًا محرزًا للدَّين، أو كفله وضمنه شخص آخر مليء يستطيع أن يُوفي بدينه إن لِمَ يرجع وهذا السفر مطلق، أي: سواء كان ذلك السفر قصيرًا، أو طويلًا، وسواء كان سفر طاعة أو معصية، وسواء كان سفرًا مخوفًا أو آمنًا؛ للمصلحة: حيث إن سفره يتسبَّب في تأخير حق الغريم، ورجوعه لا يغلب على الظن فلزم من ذلك أن له حق المنع، ولأنه قد يُوسر في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكّن غريمه من إحضاره كما قال ذلك ابن تيمية.

(فرع): إذا سافر زيد المدين يُريد الجهاد في سبيل الله وهو مُتعيِّن عليه: بأن نادى به إمام المسلمين، أو دخل الكفار بلاد المسلمين؛ ليصرفوهم عن دينهم: فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>