للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا حلف، وخُلِّي سبيله (٣) (ومن له قدرة على وفاء دينه: لِمَ يُحجر عليه)؛ لعدم الحاجة إلى الحجر عليه (وأُمر) أي: وجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريمه؛ لحديث: "مطل الغني ظلم" (٤)،

(٣) مسألة: إذا ادَّعى الشخص الإعسار وعليه دين عن عوض كثمن سلعة اشتراها، أو لم يكن عوضًا عن سلعة كقيمة متلف، أو أرش جناية، وعُلِم أن له مالًا سابقًا باقيًا غالبًا، أو أن ذلك الشخص قد أقرَّ بأنه مليء: فإنه يُعاقب بالحبس إن لم يثبت بينة على أنَّه مُعسر، لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء المال الذي عُلم أنَّه يملكه، أو أقرَّ به فعُوقب بالحبس؛ لأجل أن يفي بما عليه بما ثبت عنده عملًا بالأصل؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إقامة البيِّنة على إعساره المخبرة عن حاله: عدم معاقبته بالحبس، لعدم الفائدة من ذلك (فرع): يكفي أن يشهد معه اثنان بأنه مُعسر، ولا يُحتاج إلى اليمين؛ للقياس؛ بيانه: كما يكفي في إثبات كثير من الأمور اثنان، فكذلك الحال هنا والجامع: حصول الثقة فيما شهد، به، (فرع ثان) إذا لم يُعرف له مال، ولم يقر بشيء وادَّعى الإعسار: فإنه يحلف، ولا يُطلب منه بيّنة ولا يُحبس. للتلازم؛ حيث إن عدم العلم بمال عنده مع يمينه يلزم منه صدقه بما يقول غالبًا، فإن قلتَ: لم وجبت اليمين؟ قلتُ: احتياطًا؛ حيث إنها تُغلِّب الظن بصدقه؛ لكونه في مرتبة المنكر، (فرع ثالث): البيِّنة التي تثبت بها إعساره تسمع قبل الحبس وبعده؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز سماع البيّنة منه قبل الحبس: فإنها تسمع منه بعده، والجامع: الحرص على مصلحته ورفع الحبس عنه.

(٤) مسألة: إذا كان الشخص قادرًا على وفاء دينه: فإنه لا يُحجر عليه، بل إن غريمه إذا طلب حقه منه: فإنه يجب على الحاكم أن يُرغم ذلك الشخص بأن يوفي ما عليه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "مطل الغني ظلم" =

<<  <  ج: ص:  >  >>