للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المفلس (في ذمَّته) بشراء، أو ضمان، أو نحوهما (أو أقرَّ) المفلس (بدين أو) أقرَّ بـ (جناية توجب قودًا، أو مالًا: صح) تصرُّفه في ذمَّته، وإقراره بذلك؛ لأنه أهل للتصرُّف، والحجر متعلِّق بماله، لا بذمَّته (ويُطالب به) أي: بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقرَّ به (بعد فكَّ الحجر عنه)؛ لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلُّقه بماله؛ لحق الغرماء، فإذا استوفي: فقد زال العارض (١٩) (ويبيع الحاكم ماله) أي: مال المفلس الذي ليس من جنس الدَّين بثمن مثله، أو أكثر (ويُقسِّم ثمنه) فورًا (بقدر ديون غرمائه الحالَّة؛ لأن هذا هو جلُّ المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطل، وهو

= وبدل القرض بعد فكِّ الحجر عن زيد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن محمدًا لو اشترى سلعة معيبة وهو يعلم عيبها فإنه يصبر على ذلك العيب وليس له حق لردّها بهذا العيب، فكذلك إذا باع سلعة على شخص محجور عليه أو قرضه فإنه يصبر عليه حتى يُفكُّ هذا الحجر والجامع: أن كلًّا منهما قد أتلف ماله بنفسه بسبب ذلك؛ لكونه قد دخل في تلك المعاملة وهو على بصيرة وعلم بذلك، فإن قلت: لِمَ لا يستحق عين ما باعه عليه، بخلاف مسألة (١٧)؟ قلتُ: لأنه دخل في هذه المسألة المعاملة على بصيرة وعلم بأنه محجور عليه فيتحمَّل ما يصيبه، أما في مسألة (١٧): فقد دخل في المعاملة وهو جاهل أنَّه محجور عليه فيعذر.

(١٩) مسألة: إذا تصرَّف المفلس بعد الحجر عليه في ذمَّته، لا بماله: بأن اشترى دارًا على أجل، أو أقرَّ بجناية تُوجب مالًا كقوله: "أقرُّ بأني أنا الذي جرحتُ فلانًا" أو توجب قَوَدًا، أو ضمن أحدًا ونحو ذلك: فإن هذا يصح، ويُطالب بما تصرَّف به والتزم به في ذمَّته بعد أن يُفكَّ الحجر عنه: سواء طال الزمن أو قصر، للتلازم؛ حيث يلزم من تعلُّق الحجر بماله لا بذمَّته: صحَّة تصرفه بذمَّته، ويلزم من فكِّ الحجر عنه: زوال العارض من الوفاء بما التزم به في ذمته لأنه حق عليه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على حقوق الغرماء؛ لكون حقهم متعلقًا بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>