للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظلم لهم (٢٠) (ولا يحلُّ) دين (مؤجَّل بفلس) مدين؛ لأن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه (٢١) (ولا) يحلُّ مؤجّل أيضًا (بموت) مدين (إن وثَّق ورثته

(٢٠) مسألة: إذا تمَّ الحجر على المفلس: فللحاكم - وهو القاضي - أن يبيع ماله الذي ليس من جنس الدَّين بثمن يكون نقدًا للبلد، أو أكثره رواجًا أو الأصلح، أو ببيعه بشيء من جنس الدين الذي عليه، وإذا باعه فيجب عليه - أي أعلى القاضي -: أن يُقسِّم هذا الثمن مباشرة على غرماء هذا المفلس بقدر ديونهم الحالَّة، أما المؤجَّلة: فلا تدخل في هذا التقسيم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه رد لحقوق الغرماء، وإبراء لذمَّة المفلس، وقطعًا للتنازع والخلافات؛ لأن تأخير التقسيم فيه مطل وظلم للآخرين، وهذا هو المقصود من مشروعية الحجر، فإن قلتَ لِمَ شُرع بيع ماله الذي ليس من جنس الدَّين فقط؟ قلتُ: لأن ماله الذي هو من جنس الدَّين لا حاجة إلى بيعه، وإنما يلزم الحاكم تقسيمه، (فرع): يُستحب إحضار المفلس المحجور عليه عند تقسيم ماله على غرمائه؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد أحضر الرجل الذي ابتاع ثمارًا، فكثُر دينه، فقال النبي : "تصدقوا عليه" فلم يبلغ وفاء دينه، فقال لغرمائه: "خذوا ما وجدتم فليس لكم إلّا ذلك" (فرع ثان) عند تقسيم مال المفلس على الغرماء يُبدأ بما عليه من أرش جناية، ثم يُثنَّى بمن عليه رهن لازم، ثم يأخذ الغريم الذي وجد متاعه بعينه عنده إن كان جاهلًا بالحجر عليه عند، بيعه - كما سبق - ثم يُقسَّم باقيه بين الغرماء على قدر ديونهم؛ لقاعدتين الأولى: السنة الفعلية وقد، سبقت، الثانية: التلازم؛ حيث إن الشارع قد اهتمَّ بالجنايات وكل خاص فلزم تقديم ذلك على العام؛ تقديمًا للأهم على المهم.

(٢١) مسألة: إذا كان زيد عليه دين لبكر، وهو مؤجَّل لا يحلُّ دفعه إلّا بعد سنة، فأفلس زيد بعد ستة أشهر مثلًا: فلا يحلُّ لبكر أن يُطالب زيدًا بدينه بسبب هذا الفلس، بل يبقى الدَّين على حاله، لا يجب الوفاء به إلّا بعد، سنة؛ للتلازم؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>