للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

برهن) يحرز (أو كفيل مليء) بأقل الأمرين من قيمة التركة، أو الدَّين؛ لأن الأجل حق للميت، فورث عنه كسائر، حقوقه، فإن لِمَ يُوثقوا: حلَّ: لغلبة الضرر (٢٢) (وإن ظهر غريم) للمفلس (بعد القسمة) لما له: لِمَ تُنقض و (رجع على الغرماء بقسطه)؛ لأنه لو كان حاضرًا شاركهم فكذا: إذا ظهر (٢٣)، وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة:

= يلزم من كون الأجل حقًّا من حقوق المفلس: عدم سقوطه - وهو الأجل - بسبب فَلَسه؛ لأنه لا دخل للأجل في الفَلَس، ولا دخل للفلس بالأجل، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المفلس.

(٢٢) مسألة إذا كان على زيد دين لبكر، وهو مؤجَّل، لا يحل دفعه إلّا بعد سنة، فمات زيد قبل نهاية السنة تلك مثلًا: فلا يحلُّ لبكر أن يُطالب ورثة زيد بدينه بشرط: أن يُوثّق الورثة أو غيرهم رب الدَّين - وهو بكر - بأن يرهنوا عنده عينًا تساوي ذلك الدين الذي على زيد أو تساوي التركة، أو أن يكفل مليء الأقل من الدَّين، أو التركة، أما إن لِمَ يكن هناك رهن أو كقيل: فإنه يحلُّ لبكر أن يُطالب الورثة بدينه بسبب موت المدين - وهو زيد -، ولو لم تنقض السنة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من أن الورثة يرثون سائر حقوق مُورِّثهم: أن يرثوا الأجل الذي يحل فيه دين بكر؛ لكونه حقًّا من حقوق الميت - وهو زيد -؛ الثانية: المصلحة؛ حيث إن الغالب وجود الضرر على صاحب الدَّين إذا مات المستدين، فلا يقوم الورثة أو بعضهم بسداد ما على مُورِّثهم، فاشتُرط ذلك الشرط عليهم من رهن أو كفيل احتياطًا لحق صاحب الدين، وهو الغريم - وهو بكر هنا -؛ لرفع الضرر عنه، ولحمايته.

(٢٣) مسألة: إذا قسَّم القاضي مال المفلس على غرمائه، ثم بعد ذلك: ظهر غريم له قد حلَّ دينه على ذلك المفلس: فلا تُنقض تلك القسمة، بل يُشارك الغرماء الذين قُسِّم عليهم المال سابقًا بقسطه وحصَّته، ويُؤخذ من كل غريم شيء ليكمل نصيب ذلك الغريم الذي ظهر أخيرًا، ويكونوا سواء على حسب نسبة دينهم: وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>