للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجبر على التكسُّب لوفائها كوقف، وأُمِّ ولدٍ يستغني عنهما (٢٤) (ولا يفكُّ حجره إلّا

= مطلق، أي: سواء تصرَّف أولئك الغرماء السابقين فيما قُسِّم عليهم من قبل أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنَّه لو قُسِّمت تركة شخص على ورثته، ثم بعد ذلك ظهر وارث آخر، فإنه يشارك الورثة السابقين بقسطه وحصَّته فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا من الوارث الجديد والغريم الجديد له حقٌّ ثابت، لا يسقط بالقسمة، فإن قلتَ: لَم شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إيصال الحقوق لمستحقيها.

(٢٤) مسألة: إذا قُسِّم مال المفلس، وبقي عليه بعض الدَّين، وله صنعة: فإنه لا يُجبر على التكسُّب لأجل أن يقوم بوفاء هذا الباقي، بل يكتفي الغرماء بما قُسِّم عليهم من مال المفلس؛ للسنة القولية حيث قال : للغرماء الذين قسَّم عليهم مال رجل قد أفلس: "خذوا ما وجدتم، فليس لكم إلّا ذلك" فنفى أن يكون للغرماء شيء غير ما قُسِّم، وهذا عام فيشمل من بقي عليه من الدَّين شيء، ويشمل غيره، وأثبت أن ما أخذوه هو حقهم ولا يُطالبون المفلس بما نقص؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قطع للتنازع في الباقي ووقته، فإن قلت: بل يُجبر على التكسُّب لوفاء ما نقص، أو يُؤجِّر وقفًا وقف عليه أو يُؤجِّر أم ولد يستغني عنهما حتى يفي ما بقي عليه - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إنه بذلك يقدر على وفاء ما بقي فيلزم أن يُجبر عليه قلتُ هذا لا يلزم أن يُجبر عليه كما لا يُجبر على قبول صدقة أو هدية، أو قرض أو نحو ذلك لأجل وفاء ما بقي؛ للمصلحة؛ حيث إن إجباره على ذلك سيُلحق به ضرر المنَّة وضرر طول الانتظار، فإن قلتَ ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "الخلاف هل يُوجد ضرر على المفلس إن أُجبر على التكسُّب لوفاء ما بقي من دينه أولا؟ " فعندنا: يُوجد ضرر فدفعًا له: لا يُجبر، وعندهم: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>