للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حاكم)؛ لأنه ثبت بحكمه، فلا يزول إلّا به، وإن وفَّى ما عليه: انفكَّ الحجر بلا حاكم؛ لزوال موجبه (٢٥).

فصل: في المحجور عليه لحظِّه (ويُحجر على السفيه، والصغير، والمجنون لحظِّهم)؛ إذ المصلحة تعود عليهم، بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن (٢٦) (ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا) أو

(٢٥) مسألة: ينفك الحجر عن المفلس في حالتين: الحالة الأولى: إذا وفَّى وقضى كل ما عليه، ولم يبق عليه شيء من الدَّين عليه: فإن هذا ينفكّ عنه الحجر بنفسه بدون حكم حاكم؛ للتلازم؛ حيث إن سبب الحجر هو: الإفلاس، وطلب الغرماء لحقهم، فزال هذا السبب بوفاء المفلس جميع ما عليه: فيلزم منه زوال الحجر بنفسه، بدون الحاجة إلى حكم حاكم. الحالة الثانية: إن قضى المفلس بعض ما عليه بعد تقسيمه على الغرماء كل بحسب حصته ولم يستطع وفاء ما بقي: فإن الحجر لا يفكه إلا الحاكم، لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن السفيه يُحجر عليه بعد اختباره من قبل الحاكم، ولا يفك الحجر عنه إلا حاكم بعد اختبار رشده فكذلك المفلس مثله والجامع: أن الحاكم هو المستطيع لذلك الثانية: التلازم؛ حيث إن ثبوت إفلاس إنسان لا يكون إلا بعد دقة في البحث واستقصاء تام، ولا يقوى على ذلك إلّا الحاكم، وكذا: لا يقوى على إيقاف الغرماء إن أرادوا مطالبة المفلس بما بقي إلا الحاكم فلزم من ذلك: أنَّه هو الذي يفكُّ الحجر عنه، ويحميه من الآخرين، وهو المقصد منه تنبيه: ما سبق كله هو الكلام عن قسم: من حُجر عليه من أجل المحافظة على حقوق الآخرين، وما سيأتي هو: الكلام عن قسم من حُجر عليه من أجل المحافظة على حقوقه.

(٢٦) مسألة: يجب أن يُحجر على السفيه - إذا ظهر منه تبذير ماله -، والصغير، والمجنون بدون إذن حاكم، وهذا الحجر يكون في مالهم وفي ذممهم، وإذا أراد =

<<  <  ج: ص:  >  >>