للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وديعة ونحوها: (رجع بعينه) إن بقي؛ لأنه ماله (وإن) تلف في أيديهم، أو (أتلفوه: لم يضمنوا)؛ لأنه سلَّطهم عليه برضاه: علم بالحجر أو لا؛ لتفريطه (٢٧) (ويلزمهم أرش الجناية) إن جنوا؛ لأنه لا تفريط من المجنى عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (و) يلزمهم أيضًا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم)؛ لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (٢٨) (وإن تمَّ لصغير خمس عشرة سنة): حُكم

= واحد منهم أن يتصرَّف ببيع أو شراء، أو إجارة فيجب أن يستأذن وليه للمصلحة: حيث إن هؤلاء قد ثبت ضعف عقولهم، فيغلب على الظن غشُّ الظلمة لهم في المعاملات، فيُحجر عليهم ويُمنعون من التصرُّف بأموالهم؛ حفظًا لها من الضياع، فإن قلت: لِمَ يُحجر على هؤلاء في أموالهم وذممهم والمفلس يُحجر في ماله فقط؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن حقَّ الغرماء قد تعلَّق في مال المفلس فقط دون ذمته؛ نظرًا لتحمُّل ذمته، أما هؤلاء فلا ذمَّة لهم، ولا أثر لخطاباتهم وتعهُّداتهم، فإن قلت: لِمَ لا يُحتاج إلى حكم حاكم في الحجر على هؤلاء؟ قلتُ: لأن عجزهم عن حسن التصرف وسهولة خداعهم معروف منتشر بين الناس، فلا يحتاج إلى حاكم يثبته.

(٢٧) مسألة: إذا أعطى شخص سفيهًا، أو صغيرًا، أو مجنونًا ماله على سبيل البيع، أو القرض، أو الإجارة، أو الوديعة، أو العارية أو نحو ذلك مما عليه عوض: ذلك فإنه يرجع بعينه إن بقي بدون تلف، أما إن تلف ما أعطاهم إيّاه بموت حيوان، أو عبد، أو انهدام دار: فإن هؤلاء لا يضمنون ذلك له: سواء تلف بتعدٍّ منهم، أو لا، وسواء كان عالمًا بالحجر عليهم أو لا، للتلازم: حيث إن ما أعطاهم إيّاه ماله وحقه، وتصرفهم فاسد فيلزم من ذلك: أن عين ما أعطاهم إيّاه باق على ملكه فيأخذه بعينه، ويلزم من تسليطهم على تلك العين برضاه: أنهم لا يضمنون تلك العين، نظرًا لتفريطه؛ لكون الحجر عليهم مشتهر لا يجهله أحد.

(٢٨) مسألة: إذا جنى سفيه، أو صغير، أو مجنون جناية على نفس، أو طرف، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>