للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببلوغه؛ لما روى ابن عمر قال: "عرضتُ على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني، وعُرِضت عليه يوم الخندَق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" متفق عليه (أو نبت حول قبله شعر خشن) حكم ببلوغه؛ لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريضة بقتلهم، وسبي ذراريهم: أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت: فهو من المقاتلة، ومن لم يُنبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي فقال: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة" متفق عليه (أو أنزل) حكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٢٩)

= جرح؛ أو أتلف مالًا لغيره لم يدفع إليه كأن يحرق زرعًا، أو سيارة لغيره: فإنه يجب عليه أرش الجناية، ويضمن ما أتلفه، فيدفع وليه من ماله الأرش، والقيمة؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث إنه لا يُوجد تفريط من المجنى عليه، ولا من المالك للمال المتلف فيلزم من الجناية والإتلاف: دفع الأرش وقيمة المتلف من باب الحكم الوضعي، دون الحكم التكليفي؛ لأنه لما وجد السبب وهو الجناية والإتلاف - لزم وجود الحكم - وهو دفع الأرش وقيمة المتلف فلا تُشترط الأهلية، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لو لم تجب الدية، أو الأرش بسبب جناياتهم، ولم تجب قيمة المتلف بسبب إتلافاتهم: لأدَّى ذلك: أن يقوم بعض الظلمة بتسليط بعض السفهاء أو الصبيان، أو المجانين إلى أن يجنوا على آخرين، أو يتلفوا أموال آخرين، فيعم الضرر، فدفعًا لذلك: أوجب الشارع أن يدفعوا الأرش أو الدية بسبب جناياتهم، وأن يدفعوا قيمة ما أتلفوه، قال ابن القيم: "وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلّا بها".

(٢٩) مسألة: ينفكُّ الحجر عن الصبي، ويُحكم ببلوغه بواحد من ثلاثة أمور: أولها: إذا بلغ من العمر خمس عشرة سنة مع وجود الرشد؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد أجاز القتال لابن عمر يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، في حين أنه لَم يجزه يوم أحد وهو له أربع عشرة سنة، وهذا يلزم منه: أن سن البلوغ =

<<  <  ج: ص:  >  >>