(أو عقل مجنون، ورشدا) أي: من بلغ وعقل (٣٠)(أو رشد سفيه: زال حجرهم)؛ لزوال علَّته، قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣١)(بلا
= خمس عشرة سنة ثانيها: إذا نبت حول قُبُلُه شعر خشن - وهو شعر العانة - مع وجود الرشد؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن سعد بن معاذ لما جُعل له الحكم على بني قريظة: قد حكم أن يُقتل مقاتلتهم، وتُسبى ذراريهم فكان ﵁ يكشف عن عانة الذكر منهم فإن كان قد نبت شعره: فيؤمر بقتله؛ لبلوغه، ومن لم ينبت له شيء: فهو من السبايا - فيكون صغيرًا - فأقرَّه ﵇ على ذلك، ثالثها: إذا نزل المني من الشخص يقظة أو منامًا باحتلام أو عن طريق الجماع، مع وجود الرشد؛ فإنه يحكم ببلوغه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾؛ والمراد بالحلم هو: رؤية الطفل المني يخرج منه، لذلك أوجب الشارع أن يستأذنوا عند دخولهم على أهلهم؛ لئلا يطَّلعوا على عوراتهم؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، فإن قلت: لِمَ جُعلت هذه الأمور هي حدُّ البلوغ وانفكاك الحجر عنهم؟ قلتُ: لأن الصبي إذا وصل إلى هذا الحد من العمر، وثبت رشده: فإنه يُدرك حقائق الأمور، ولا يُغش في أكثر من المعاملات عادة وعرفًا.
(٣٠) مسألة: ينفكُّ الحجر عن المجنون البالغ إذا عقل وميَّز بين الخير والشر، والنافع والضار، والحق والباطل، مع وجود رشده وإدراكه لحقائق الأمور؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﵇:"رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يُفيق، والنائم حتى يستيقظ" والإفاقة هي: العقل والتمييز، فدلَّ مفهوم الغاية على أن المجنون إذا عقل، وميَّز بين الأمور: فإنه يُحكم بحسن تصرُّفه بماله، فيلزم فكُّ الحجر عنه، وهو المقصد منه، تنبيه: قوله: "ورشدا" يقصد رشد الصبي والمجنون، وقد سبق.
(٣١) مسألة: ينفكُّ الحجر عن السفيه إذا رشد في عقله، وحفظ ماله، وتصرّف فيه =