للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضاء) حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه (٣٢) (وتزيد الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض)؛ لقوله : "لا يقبل الله صلاة حائض إلّا بخمار" رواه الترمذي وحسَّنه (وإن حملت) الجارية: (حكم ببلوغها) عند الحمل؛ لأنه دليل إنزالها؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت: حكم ببلوغها من ستة أشهر؛ لأنه اليقين (٣٣) (ولا ينفكُّ) الحجر عنهم (قبل

= تصرُّف العقلاء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ فأوجب الشارع دفع المال لصاحبه إذا رشد وزال السفه مع بلوغ وعقل؛ لزوال المانع من دفعه إليهم؛ لأن الأمر في قوله "فادفعوا" مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ويلزم منه: انفكاك الحجر عنهم، ويعم هذا السفيه والمجنون، والصبي.

(٣٢) مسألة: ينفكُّ الحجر عن الصبي، والمجنون، والسفيه إذا بلغوا، وعقلوا، ورشدوا بغير حكم حاكم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ثبوت الحجر عليهم بغير حكم حاكم: أن يزول بدون حكمه؛ نظرًا لزوال سببه وهو: الصبا، والجنون، والسفه.

(٣٣) مسألة: ينفكُّ الحجر عن الصبية والأنثى، ويُحكم ببلوغها بواحد من خمسة أمور: أولها: إذا بلغت خمس عشرة سنة مع الرشد، ثانيها: إذا نبت حول قبلها شعر خشن - وهو شعر العانة - مع الرشد ثالثها: إذا أنزلت المني يقظة أو منامًا مع الرشد - وقد سبق ذكر قواعد ذلك في مسألة (٢٩) - رابعها: إذا حاضت، مع رشدها فتبلغ بذلك ويفك عنها الحجر، ولو لم تبلغ خمسة عشر عامًا، ولو لم تُنبت شعرًا، ولو لم تُنزل المني؛ للسنة القولية: حيث قال : "لا يقبل الله صلاة حائض إلّا بخمار" فبيَّن أن الحائض تُقبل صلاتها الواجبة بشرط: وضع الخمار عليها، ولا تقبل صلاة إلّا من بلغ قبول واجب، خامسها: إذا حملت الأنثى مع رشدها: فيحكم ببلوغها ويُفكُّ عنها الحجر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>