للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شروطه) السابقة بحال، ولو صار شيخًا (٣٤) (والرشد: الصلاح في المال)؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أي: صلاحًا في أموالهم، فعلى هذا: يُدفع إليه ماله وإن كان مفسدًا لدينه ويُؤنس رُشده (بأن يتصرَّف مرارًا فلا يُغبن) غبنًا فاحشًا (غالبًا، ولا يبذل ماله في حرام) كخمر، وآلات لهو، (أو في غير فائدة) كغناء ونفط؛ لأن مَنْ صرف ماله في ذلك: عُدَّ سفيهًا (٣٥) (ولا يُدفع إليه) أي: الصغير

= حملها: ثبوت إنزالها للمني؛ لكونها لا تحمل إلا إذا أنزلت مع الزوج قال تعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾، والإنزال يثبت البلوغ (فرع): إذا ولدت: فإنه يُحكم ببلوغها قبل ولادتها بستة أشهر، للتلازم؛ حيث إن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فيلزم منه ثبوت بلوغها حين حدوث الحمل: لأنه لم يحدث إلّا بالإنزال، والإنزال من علامات البلوغ.

(٣٤) مسألة لا يُفكُّ الحجر عن الصبي، والمجنون، والسفيه قبل البلوغ، والعقل، والرشد وزوال السفه - كما سبق في مسائل (٢٩ إلى ٣٣) - فإن لم يعقل، أو يرشد فلا يُفكُّ عنه الحجر ولو كان شيخًا كبيرًا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ فعلَّق دفع المال على الرشد والعقل، ودلَّ مفهوم الشرط على أنه إذا لم يتبيَّن رشدهم وحسن تصرُّفهم في دينهم وأموالهم: فلا يدفع إليهم شيء من أموالهم، مهما كانت أعمارهم، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ وحماية لأموالهم من أن تضيع.

(٣٥) مسألة: المقصود من الرشد: أن يكون صالحًا في إدارة أمواله فيُعطى ماله وإن كان فاسقًا وهذا له علامات: أولها: عدم وقوع الغبن عليه غبنًا فاحشًا، أو في غالب معاملاته: فإن وقع ذلك بأن اشترى سلعة بعشرة، وهي لا تساوي ستة: فليس براشد، ثانيها: أن لا يبذل ماله في أمور محرَّمة كأن يشتري الخمور ونحوها ثالثها: أن لا يبذل ماله في أمور لا فائدة منها في الآخرة، ولا في الدنيا كشرائه =

<<  <  ج: ص:  >  >>