للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حتى يختبر)؛ ليُعلم رشده (قبل بلوغه بما يليق به)؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ الآية، والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة (٣٦) (ووليهم) أي:

= الحيوانات ليلعب بها أو شراء شيء ليحرقه، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة، أو أحدها: فليس براشد، ويُعتبر سفيهًا، فيستمر الحجر عليه؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد فسَّر الرشد الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ بالصلاح في المال فقط، وتفسير الصحابي حجة الثانية: التلازم؛ حيث إن توفر تلك الأمور الثلاثة يلزم منها الحكم غالبًا برشد وصلاح المتوفَّرة فيه في العادة والعرف، فإن قلتَ: إن المقصود من الرشد الصلاح في المال والدِّين، وهو قول الشافعي وابن عقيل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إفساده في دينه: عدم الثقة في حفظ ماله قلتُ: هذا لا يلزم فقد يكون الفاسد أصلح من الصالح في دينه في حفظ ماله، وقد يكون العكس، وقد يتساويان، ومع هذا الاحتمال لا يلزم ما ذكرتموه فإن قلتَ ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الفاسق في دينه هل يلزم منه: عدم حفظ ماله أولا؟ " فعندنا: لا يلزم، وعندهم: يلزم، فائدة: بعضهم يُسمِّي إحراق ماله للتفرج "نفطًا" بكسر النون، وهو من السفه لذلك يحجر على فعل من مثل ذلك.

(٣٦) مسألة: الصبي المميز الذي يعرف بعض المعاملات، وما تقتضيه مصلحته فيها: يجب على وليه أن يُجري عليه بعض الاختبارات التي تليق به وتناسبه في بيع وشراء ونحو ذلك، فإن ثبت صلاحه ورشده في ذلك بعلامات قد سبق ذكرها - في مسألة (٣٥) -: فإنه يُدفع إليه ماله ويُفك حجره عند بلوغه مباشرة بعلاماته - المذكورة في مسألتي (٢٩ و ٣٣) - وإن لم يثبت صلاحه ورشده: فلا يُدفع إليه شيء من ماله للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ فأوجب الشارع على الولي أن يختبر الصبي والصبية قبل سن البلوغ؛ لأن الأمر في قوله: "وابتلوا" مطلق فيقتضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>