للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولي السفيه الذي بلغ سفيهًا واستمر، والصغير والمجنون (حال الحجر: الأب) الرشيد، العدل ولو ظاهرًا؛ لكمال شفقته (ثم وصيُّه)؛ لأنه نائبه ولو بُجعْل، وثمَّ متبرِّع (ثم الحاكم)؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب: فتعيّنت للحاكم (٣٧)، ومن

= الوجوب، ولأن لفظ "اليتامى" يلزم منه: أن وجوب الابتلاء والامتحان يكون قبل البلوغ؛ لكون البالغ لا يُسمَّى يتيمًا، ودلَّت الآية - أيضًا - على أن الولي إذا ثبت لديه رشد ذلك الصبي - أو الصبية -: فإنه يدفع له ماله، ودلّ مفهوم الشرط على عدم دفع الولي للصبي ماله إن لم يثبت رشده وصلاحه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن تأخير الاختبار إلى ما بعد بلوغه يؤدِّي إلى استمرار الحجر عليه مُدَّة أطول، فتضيع عليه بعض مصالحه، فدفعًا لذلك شرع هذا الحكم. (فرع): الولي لا يدفع للبالغ الرشيد ماله إلّا بعد أن يُشهد على ذلك شهود معتبرين ويكتب الرشيد قرارًا بذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية للولي من أن يُطالبه ذلك البالغ الرشيد بعد ذلك بشيء من ماله، أو يدَّعي عليه بأي دعوى.

(٣٧) مسألة: الأب العادل الرشيد هو الذي يتولَّى مال السفيه والصبي والمجنون حال الحجر، فإن لم يُوجد أب، فإن الذي يتولَّى ذلك وصيُّه ولو ببدل وجُعْل، فإن لم يُوجد وصي، فإن الذي يتولّى ذلك أيُّ شخص تبرَّع بالولاية وهو صالح لها، فإن لم يُوجد متبرِّع: فإن الذي يتولى ذلك: الحاكم العادل - وهو القاضي - وللقاضي أن يُولِّي من شاء ممن يراه صالحًا لذلك؛ للمصلحة: حيث إن الأب العادل الرشيد أشفق على أولاده عادة فقُدِّم؛ فيكون أحفظ للمال، ثم وصيه؛ إذ لا يُوصي الأب عادة إلّا من كان مثله في الشفقة على أولاده، فقُدِّم، ثم متبرِّع بالولاية؛ لكون المتبرِّع في العادة أخلص من غيره، فقُدِّم، ثم الحاكم العادل القوي لكونه ولي من لا ولي له: (فرع): الولاية على هؤلاء لا تحتاج إلى حكم حاكم إلا إذا امتنع بعضهم من طاعة الولي، فيُرجع إلى الحاكم ليُقرِّر ذلك. (فرع =

<<  <  ج: ص:  >  >>