للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فُكَّ عنه الحجر فسفه: أعيد عليه، ولا ينظر في ماله إلّا الحاكم كمن جُنَّ بعد بلوغ ورُشْد (٣٨) (ولا يُتصرَّف لأحدهم وليُّه إلا بالأحظ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ والسفيه والمجنون في معناه (٣٩)، (ويتَّجر) ولي المحجور عليه (له مجَّانًا) أي: إذا اتَّجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلّا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه (٤٠)

= ثان) تشترط العدالة في كل ولي؛ إذ لا ولاية بلا عدالة للمصلحة، وهي واضحة.

(٣٨) مسألة: إذا فُكَّ الحجر عن شخص، ودُفع إليه ماله ثم صار سفيهًا بعد ذلك: فإنه يُعاد إليه الحجر، ويُمنع من التصرُّف بماله، والذي يفعل ذلك هو الحاكم فقط، دون الأب ونحوه؛ للقياس؛ بيانه كما أن الشخص البالغ العاقل الراشد لو جُنَّ فإنه يحجر عليه الحاكم، ويمنعه من التصرُّف في ماله فكذلك الشخص إذا سفه مثله والجامع: وجود سبب الحجر فيلزم وجود حكمه وهو: الحجر، فإن قلتَ لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لمال المحجور عليه، فإن قلتَ: لِمَ لا يحجر عليه إلّا الحاكم دون غيره؟ قلتُ: لأن هذا السفه والجنون حدث بعد رشده، ولا مدخل للأب فيه بعد رشده، وما لا مدخل للأب فيه: فإنه يُرجع فيه إلى الحاكم.

(٣٩) مسألة: إذا تولّى شخص على صبي ومجنون وسفيه: فلا يجوز له أن يتصرَّف في أموالهم إلا بالأحظ، والأحوط والمصلحة لهؤلاء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ والمراد: تصرَّفوا في مال اليتيم والصبي بشرط: أن يكون هذا التصرُّف في مصلحة هذا المال لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومال السفيه، والمجنون مثل مال الصبي في ذلك؛ لعدم الفارق فيكون من باب "مفهوم الموافقة المساوي" بجامع: تنمية أموالهم في كل وهو المقصد.

(٤٠) مسألة: ولي السفيه والمجنون والصبي، يُستحب له أن يُتاجر بمال هؤلاء، بدون مقابل؛ للتلازم؛ حيث إن هذه المتاجرة وقعت بمال ذلك المحجور عليه: فيلزم أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>