للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وله دفع ماله) لمن يتَّجر فيه (مضاربة بجزء) معلوم (من الربح) للعامل؛ لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر ، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، وله البيع نساء، والقرض برهن، وإيداعه، وشراء العقار، وبناؤه لمصلحة (٤١)، وشراء الأضحية لموسر (٤٢)،

= يكون الربح لصاحب المال، ولا يستحقه الولي إلّا بعقد، ولا يجوز للولي أن يعقد لنفسه؛ لكونه سيأخذ الأحظ له، وهذا لا يجوز، فإن قلت: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تنمية لأموالهم، وأشار إلى ذلك عمر بقوله: "اتجروا بأموال اليتامى؛ كيلا تأكلها الصدقة".

(٤١) مسألة: يُستحب لولي صبي، ومجنون وسفيه: أن يدفع مال هؤلاء إلى عامل يتَّجر فيه عن طريق شركة المضاربة بجزء معلوم يكون للعامل، وإذا اقتضت المصلحة أن يُقرض عقار هؤلاء برهن، أو أن يُودِعه، أو أن يشتري عقارًا له، أو أن يبني شيئًا لمصلحته: فإنه يفعل ذلك، ولو تلف هنا المال الذي تصرَّف فيه الولي من غير تفريط: فلا يضمنه؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن عائشة اتّجرت بمال أخيها محمد بن أبي بكر، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الولي نائب عن المحجور عليه من هؤلاء فيفعل كما يفعل أيُّ شخص غير محجور عليه فيما تقتضيه المصلحة ودفع المفسدة، ولا يضمن؛ لكونه لم يُفرِّط.

(٤٢) مسألة: يُستحب لولي صبي موسر أن يشتري له أضحية من مال ذلك الصبي؛ للقياس؛ بيانه: كما يُستحب أن يشتري له ثيابًا حسنة في يوم العيد، فكذلك يُستحب شراء الأضحية من ماله والجامع: تحصيل جبران قلبه، وإدخال السرور إليه إذا كان يعقل التضحية (فرع): يجوز أن يتصدَّق ولي الصبي ببعض لحم الأضحية عنه؛ للقياس؛ بيانه كما يتصدَّق البالغون فكذلك الصبي مثلهم والجامع إظهار اليُسر، والمواساة في كل. (فرع ثان) يُستحب للولي أن يشتري للصبي أو الصبية بعض الألعاب المباحة التي يلهو بها من مالهما؛ للقياس؛ بيانه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>