للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتركه في المكتب بأجرة (٤٣)، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة، أو غبطة (٤٤) (ويأكل الولي الفقير من مال موليه)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (الأقلَّ من كفايته أو أجرته) أي: أجرة عمله؛ لأنه يستحق بالعمل، والحاجة جميعًا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وُجدا فيه (مجانًا) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر؛ لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب (٤٥) (ويُقبل قول الولي) بيمينه (والحاكم) بغير يمين (بعد فكِّ

= كما أن الصبيان الذين لهم آباء يُشترى لهم ذلك: فكذلك اليتيم مثلهم والجامع: إدخال السرور وجبر القلوب في كل.

(٤٣) مسألة: يُستحب لولي اليتيم - وهو الصبي الموسر أن يُعلِّمه القراءة والكتابة، وأن يُعلِّمه صنعة ينتفع من ورائها، وأن يُعلِّمه السباحة والرماية، والأدب، وأن يغرس في نفسه حبَّ العلم، وهذا يفعله بأجرة من مال الصبي؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة له، ودفع مفسدة عنه، و معلوم: أن العز في أدب وعلم، وأن في الجهل الذل والمهانة.

(٤٤) مسألة: يجوز أن يبيع الولي عقار صبي، أو مجنون، أو سفيه إذا اقتضت المصلحة ذلك: سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تنمية ماله، أو إنقاذه من الضياع، فإن قلتَ: لا يجوز بيع العقار إلّا للضرورة كاحتياجه إلى كسوة أو أكل أو سكن فقط، أو أن يُدفع في ذلك العقار ثمن فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن بيع عقار هؤلاء بدون ضرورة تفويت لبعض حقهم، قلتُ: لا يُوجد تفويت لبعض حقهم إذا رأى الولي العدل الراشد أن بيعه في مصلحتهم وإن لم تكن ضرورية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" فعندنا: يُكتفى بأي مصلحة يراها الولي، وعندهم: لا يُكتفى إلّا بالمصلحة الضرورية.

(٤٥) مسألة: إذا كان ولي الصبي والمجنون والسفيه فقيرًا: فإنه يأكل من مال هؤلاء أكلًا أقل ما يكون كفايته أو أجرة لعمله مجانًا، فلو كانت أجرة مثله عشرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>