= حقَّه من عمرو؛ للاستصحاب؛ حيث إن حقَّ زيد ثابت في ذمَّة عمرو، وهذا هو الأصل فيُستصحب هذا، ويُعمل به، فيكون - على هذا - حقُّ زيد باقيًا في ذمة عمرو، ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء، أو الإبراء ولم يحصل شيء من ذلك، الحالة الرابعة: إن دفع عمرو لبكر - وهو المدَّعي الوكالة بغير بيّنة - هذا الدَّين، أو هذه الوديعة، وكانت عينًا ظاهرًا كثوب مثلًا: فإن زيدًا إن وجده عند عمرو، أو عند بكر بعينه: فإنه يأخذه؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الثوب هو عين حق زيد فيلزم أخذه: سواء كان عند عمرو أو عند بكر، الحالة الخامسة: إن تلفت تلك العين - وهو: الثوب مثلًا - المدفوع لبكر: فإن زيدًا يُضمِّن عمرًا أو بكرًا - وهو مدَّع الوكالة -، ويطلب من أحدهما ثمن ذلك الثوب؛ للتلازم؛ حيث إن الدافع لهذا الدين أو الوديعة - وهو عمرو -: ضمن ذلك بسبب دفعها إلى غير مستحقها بغير إذن شرعي، والقابض - وهو بكر - وهو مُدَّع الوكالة - قبض مالا يستحقه من دين أو وديعة، فيلزم من ذلك: أن يتوجَّه الضمان إلى كلٍّ منهما، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقِّ زيد من الضياع (فرع): إذا سلَّم عمرو بكرًا - وهو مدَّع الوكالة - الحق وبقي ما سلَّمه إياه وقبضه: بيده: فإن عمرو يرجع إليه ويأخذه منه: سواء صدَّقه أو لا، وسواء حصل تفريط أو لا، وإن لم يبق حقه بعينه: فإنه - أي: عمرو - يُطالب بكرًا ببدل هذا الحق بشرط: أن يكون قد فرَّط، أو تعدَّى، أما إن صدَّقه على أنه وكيل وتلف بيده بلا تفريط: فلا يرجع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أخذ بكر غير حقه: أن يُرجعه إلى صاحبه المأخوذ منه إن وُجد بعينه، أو يُرجع ثمنه: إن لم يوجد، ويلزم من تصديقه وإقراره: أن لا يرجع (فرع ثان): إذا ادَّعى بكر أن زيدًا قد أحاله على عمرو ليأخذ دينه منه، أو ادَّعى بكر أن زيدًا أوصى له بما عند عمرو: فإن لذلك خمس حالات كما سبق في مسألة (٤٢).