بلا بيِّنة:(لم يلزمه) أي: عمرًا (دفعه إن صدَّقه)؛ الجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه (ولا) يلزمه (اليمين إن كذَّبه)؛ لأنه لا يُقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه (فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة: حلف)؛ لاحتمال صدق الوكيل فيها (وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد؛ لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعدِّيه، لا إن صدَّقه، وتلف بيده بلا تفريط (وإن كان المدفوع) لمدَّعي الوكالة بغير بيّنة (وديعة أخذها) حيث وجدها؛ لأنها عين حقه (فإن تلفت: ضمَّن أيهما شاء) لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمَّن الدافع: لم يرجع على القابض إن صدَّقه، وإن ضمَّن القابض: لم يرجع على الدافع، وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة، والوصية (٤٢) وإن ادعى: "أنه مات وأنا
= والدليل؛ للتلازم؛ حيث تعارض قول الوكيل مع دليل وبيّنة الموكِّل؛ فرُجِّح ما أفاده الدليل والبيِّنة.
(٤٢) مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا بألف ريال - مثلًا -، فذهب بكر إلى عمرو قائلًا له: "أنا وكيل زيد في قبض حقه - وهو الألف - منك فسلِّمني إياها" ولم يُثبت بيّنة على ذلك: فلذلك حالات خمس: الحالة الأولى: إن صدَّق عمرو بكرًا فيما ادَّعاه - وهو: أنه وكيل لزيد -: فلا يجب على عمرو أن يدفع الألف لبكر؛ للتلازم؛ حيث يُحتمل أن يُنكر زيد الوكالة التي ادَّعاها بكر، فيستحق بذلك أن رجع إلى عمرو فيطالبه بحقه - وهو الألف - فيلزم من ذلك الاحتمال: عدم وجوب تسليم عمرو الدَّين - وهو الألف - لبكر. الحالة الثانية: إن كذَّب عمرو بكرًا فيما ادَّعاه من أنه وكيل زيد فلا يجب على عمرو اليمين؛ للتلازم؛ حيث لا يُقضى على عمرو بالنكول؛ لعدم وجوب الدفع عليه لبكر - فيلزم عدم الفائدة من اليمين من عمرو، الحالة الثالثة: إن دفع عمرو لبكر الألف ريال، فأنكر زيد أنه وكَّل بكرًا لقبض ذلك المبلغ من عمرو: فيجب على زيد أن يحلف على هذا الإنكار، فإذا حلف فإن عمرًا يضمن ذلك الدَّين - وهو الألف، فيأخذ زيد =