للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بماليهما المعلوم) كل منهما (٦)، الحاضرين (٧) (ولو) كان مال كل منهما (متفاوتًا): بأن لم يتساو المالان قدرًا (٨)، أو جنسًا (٩)،

(٦) مسألة: يُشترط أن يكون مال كل واحد من الشريكين - في العنان - معلومًا عند العقد؛ للمصلحة: حيث إن عدم علم مقدار المال الذي يريد أن يُشارك أحدهما الآخر به يؤدي إلى الغرر وظلم أحدهما للآخر، فدفعًا لذلك اشترط هذا.

(٧) مسألة: يُشترط: أن يكون مال كل واحد من الشريكين - في العنان - حاضرًا عند العقد فلا تصح هذه الشركة بمال في الذمّة، أو على مال غائب؛ للمصلحة: حيث إن المال الحاضر يُبعد الغرر والجهالة عنهما في المستقبل؛ إذ فيه تمييز لحق كل واحد منهما، فيكون العقد مبنيًا على شيء ملموس ومحسوس وهذا أحسن العقود.

(٨) مسألة: لا يُشترط تساوي الشريكين - في العنان - في قدر المال الذي يدفعانه بل تجوز تلك الشركة مع تساوي المالين، ومع كون مال أحدهما أكثر من الآخر - إذا كان معلومًا - كأن يدفع أحدهما ألفًا، والآخر يدفع ألفين، ويُقسَّم الربح على ثلاثة: يكون للأول الثلث ويكون للثاني الثلثان للقياس؛ بيانه: كما تجوز الشركة بالمالين المتساويين، فكذلك تجوز بمالين مختلفين في المقدار، والجامع: أن كلًّا من المالين من جنس الأثمان، ومعلوم مقداره وهو لا يؤدِّي إلى الغرر بكل واحد منهما عادة، وفي ذلك تيسير على الناس، وهو المقصد منه.

(٩) مسألة: لا يُشترط تساوي الشريكين - في العنان - في جنس المال الذي يدفعانه، بل تصحّ هذه الشركة، وإن اختلف جنس المال كأن: يدفع أحدهما دنانير، والآخر يدفع دراهم، ويُحسب مقدار كل جنس بما يُساويه في السوق؛ للقياس؛ بيانه: كما تجوز الشركة في مالين من جنس واحد فكذلك تجوز من جنسين والجامع: أن كلًّا منهما يُعتبر ثمنًا ولا يفضي إلى التنازع عادة؛ لعدم الغرر فيه، والمقصد منه: التوسعة على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>