للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسَّه) أي: الذكر (امرأة بشهوة)؛ لأنها التي تدعو إلى الحدث و "الباء" للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية، وذات المحرم، والميتة، والكبيرة، والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد، أو أشل (أو تمسُّه بها) أي: ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق (١١) (و) ينقض (مسُّ حَلَقة دُبُر)؛ لأنه فرج سواء

وضوؤها فكذلك إذا لمس كل من هذا الرجل والمرأة ذكر وقبل الخنثى فإنه ينتقض وضوؤهما، لأن هذا الخنثى إن كان ذكرًا فقد مسَّ الرجل ذكر رجل آخر، وإن كان أنثى فقد لمسها بشهوة، وكذا يُقال في المرأة أي: إن كان الخنثى: أنثى: فقد مست المرأة فرج امرأة أخرى، وإن كان الخنثى رجلًا: فقد مسته لشهوة، والجامع في هذا كله: خروج حدث من مني أو مذي أو ودي في الغالب بسبب هذا المس المصاحب بالشهوة وهذا هو المقصد من هذا الحكم. (١١) مسألة: في الخامس - من نواقض الوضوء - وهو: مسَّ الرجل للمرأة، ومس المرأة للرجل فهذا ناقض الوضوء الماس بشرط: أن يكون ذلك بشهوة، وهذا مطلق في الماس، أي سواء كان الماس كبيرًا أو صغيرًا، حرًا أو عبدًا ممن يطأ مثله، وسواء كانت الممسوسة كبيرة أو صغيرة، حرة أو أمة، أجنبية أو من محارمه، حية أو ميتة، عاقلة أو مجنونة ممن يوطأ مثلها، وسواء كان المس منهما وقع باليد أو بالرجل، بعضو أصلي، أو زائد أو أشل أو نحو ذلك؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ حيث أوجب الشارع التطهر من ملامسة النساء؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وهو عام لكل لامس أو ملموس بأي آلة؛ لأن هذا يلزم من لفظ "لامستم"، ولأن "النساء" جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "فإذا سجد غمزني فقبضتُ رجلي" حيث يلزم من لفظ "غمزني" أنه لمسها بيده وهو يصلي؛ لأن آلة الغمز هي "اليد" وهذا يدل =

<<  <  ج: ص:  >  >>