للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقُبُل معًا (من خنثى مشكل) لشهوة أولا؛ إذ أحدهما أصلي قطعًا (٩) (و) ينقض أيضًا (لمس ذكَرٍ ذَكَره) أي: ذكر الخنثى المشكل؛ لشهوة؛ لأنه إن كان ذكرًا: فقد مسَّ ذكره، وإن كان امرأة: فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة، أو مسَّ قُبُله لم ينتقض (أو أنثى قُبُلَه) أي: وينقض لمس أنثى قُبُل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) أي: في هذه والتي قبلها؛ لأنه إن كان أنثى فقد مسَّت فرجها، وإن كان ذكرًا: فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها، أو مسَّت ذكره: لم ينتقض وضوؤها (١٠) (و) الخامس

وضوؤه - كما سبق في مسألة (٥) - فكذلك المرأة مثله، والجامع: خروج حَدَث بسببه غالبًا، من مني أو ودي أو مذي فعومل معاملة الخارج منه الحدث، وهذا هو المقصد من هذا الحكم.

(٩) مسألة: الخنثى المشكل - وهو: من له ذكر رجل، وقُبُل امرأة - إذا لمس ذكره وقُبُله معًا بشهوة: فإنه ينتقض وضوؤه، أما إذا لمس أحدهما فلا ينتقض؛ للتلازم؛ حيث يُقطع بأن أحدهما فرج أصلي، ويلزم من مس الفرج الأصلي: نقض الوضوء إذا كان بشهوة كما قلنا في مسألة (٥ و ٨)؛ لأنه يغلب على الظن خروج حدث بسببه، أما إذا لمس الخنثى ذكره فقط، أو فرجه فقط: فلا ينتقض وضوؤه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشك في كونه أصليًا أو زائدًا أن يبقى على طهوريته، لأن الشك لا يُعمل به، وهذا هو المقصد من الحكم، فإن قلتَ: إن مس الخنثى للذكر والقُبُل معًا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، وهو ما ذكره المصنف؛ قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(١٠) مسألة: إذا مسَّ رجل ذكرَ الخنثى، أو مسَّ قبله، أو مست امرأة ذكر الخنثى أو مست قُبُلَه فإن وضوء الرجل والمرأة ينتقض بشرط: أن يكون هذا المس منهما بشهوة، أما إن كان بغير شهوة: فلا ينتقض وضوؤهما؛ للقياس، بيانه: كما أن الرجل إذا لمس ذكر رجل آخر أو لمس قُبُل امرأة لشهوة: ينتقض وضوؤه، وكما أن المرأة إذا لمست ذكر رجل، أو لمست قُبُل امرأة أخرى: ينتقض =

<<  <  ج: ص:  >  >>