للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زائدة سواء كان (بظهر كفه أو بطنه) أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع؛ لعموم حديث: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر: فقد وجب عليه الوضوء" رواه أحمد، لكن لا ينقض مسُّه بالظفر (٨) (و) ينقض (لمسهما) أي: لمس الذكر

(٨) مسألة: المسُّ الناقض للوضوء - فيما سبق - هو: لمس ببشرة كفه - من الكوع إلى أطراف الأصابع - بشهوة وهو شامل لظاهر الكف وباطنه، وحرفه، وجوانبه، والأصلي منه والزائد، أما لو مس من وراء حائل، أو مس بذراعه، أو بأظفاره: فلا ينقض الوضوء؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" و "اليد" تطلق على جميع أجزاء الكف إلى أطراف الأصابع، دون الذراع، والأظفار، ودل بمفهوم الشرط على أن مس ذلك بالذراع، أو بالأصابع، أو من وراء حائل كثوب لا ينقض الوضوء، لأن المس بهذه الأمور لا يُسمى مسَّاً حقيقة وشرعًا؛ ولكون الظفر كالمنفصل من البدن، فإن قلتَ: لِمَ كان المس بالكف هو الذي ينقض الوضوء؟ قلتُ: لأنه يُثير الشهوة غالبًا بهذا المس الذي يكون سببًا لخروج حَدَث في الغالب، من مني وودي، ومذي، فإن قلتَ: إن المس بباطن الكف هو الذي ينقض الوضوء فقط، وهو قول مالك والشافعي والليث؛ للتلازم؛ حيث إن آلة المس واللمس هي: باطن الكف، فيلزم من ذلك أن المس بغير الباطن منه لا ينقض الوضوء، قلتُ: لا فرق بين المس بباطن الكف أو بظاهره أو بشيء منه إذا كان بشهوة؛ لكون ذلك يثير شهوة تتسبَّب في خروج حَدَث من مني أو مذي أو ودي غالبًا، فإن قلتَ: لِمَ كان المس من وراء حائل أو بالذراع، أو بالظفر لا ينقض الوضوء؟ قلتُ: لأن المس بهذه الأشياء لا يغلب على الظن خروج حَدَث بسببها، فلم تنقض؛ عملًا بالغالب. [فرع]: إذا مسَّت المرأة قبلها بيدها بشهوة، أو مست قبل امرأة أخرى بشهوة: فإنه ينتقض وضوؤها؛ للقياس، بيانه: كما أن الرجل إذا مس ذكره، أو ذكر غيره بشهوة ينتقض =

<<  <  ج: ص:  >  >>