للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الأنثيين ولا بائن، أو محله (٦) (أو) مس (قُبُل) من امرأة - وهو: فرجها الذي بين أسكتيها؛ - لقوله : "من مس ذكره: فليتوضأ" رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ "من مسَّ فرجه: فليتوضأ" صححه أحمد، ولا ينقض مسُّ شفريها، وهما حافتا فرجها (٧) وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت

(٦) مسألة: لا ينقض الوضوء مسُّ الخصيتين، ولا مس الذكر البائن - وهو: المقطوع - أو مسُّ محل الذكر المقطوع مطلقًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من مسَّ ذكره فليتوضأ" حيث دل مفهوم الشرط على أن من مس غير الذكر: من خصيتين، أو ذكر مقطوع أو محله: فلا ينتقض وضوؤه، وإذا قطع ذكر شخص: فلا يُسمى أنه ذكر له، لكون الذكر هو المتصل بالشخص، فإن قلتَ: لِمَ لا ينقض الوضوء؟ قلتُ: لأنه لا يغلب على الظن خروج حَدَث بمس ذلك.

(٧) مسألة: إذا مسَّ رجل بكفه قُبُل امرأة - وهو محل الجماع - وما حوله من شفريها ونحو ذلك فإنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من مسَّ فرجه فليتوضأ" وهذا مطلق، وخصَّصه بالشهوة: القياس الذي ذكرناه في مسألة (٥)، والفرج: عام لكل ما ذكرناه هنا، فإن قلتَ: لِمَ ينقض الوضوء هذا؟ قلتُ: لما ذكرنا في مسألة (٥)، فإن قلتَ: إن مس الشفرين من المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، - وهو ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الفرج المذكور في الحديث يشمل الفرج وما حوله، أو خاص فيما ينفرج؟ " فعندنا: يشمله، وعندهم: لا، هو خاص فيما ينفرج فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>