للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول قول رب المال في عدم ردِّه إليه (٦١).

فصل: (الثالث: شركة الوجوه) سُمِّيت بذلك؛ لأنهما يعملان فيها بوجههما، أي: جاههما، والجاه والوجه واحد، وهي: أن يشتركا على (أن يشتريا في ذمتهما) من غير أن يكون لهما مال (بجاههما، فما ربحا) هـ (فـ) هو (بينهما) على ما شرطاه (٦٢)

= في ملك غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية العامل العدل من ظلم الآخرين له.

(٦١) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، فلما اتَّجر به عمرو: قال: إنه ردَّ رأس المال لزيد، وأنكر زيد ذلك، ولا توجد بيّنة عندهما: فإنه يُقبل قول صاحب المال - وهو زيد - هنا مع يمينه؛؛ للسنة القولية: حيث قال : "البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر" فهنا: العامل قد قبض المال من زيد، وادَّعى بأنه سلَّمه إليه بدون بيِّنة، وأنكر ذلك زيد، فكون عمر لم يثبت بيَّنة على ما ادَّعاه، وحلف زيد على الإنكار: يلزم منه قبول قول زيد، وعلى زيد مطالبة عمرو بتسليمه رأس المال، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن هذا فيه حماية لصاحب المال من تحايل بعض العاملين عليه، ويأكلوا ماله أو بعضه بدون وجه حق.

(٦٢) مسألة: في الثالث - من أنواع شركة العقود - وهو: شركة الوجوه، وهي: أن يشترك زيد وعمرو بشراء سلعة بسبب جاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال محسوس، بل يكون ذلك في ذمتيهما، فيُتاجران بذلك، فإذا ربحا شيئًا يُقسَّم بينهما على حسب ما اشترطاه من نصيب كل واحد منهما عند عقد الشركة، فإن قلتَ: لِمَ سُمِّيت بهذا الاسم؟ قلتُ: لأن الشريكين يعملان معًا بوجاهتهما، وقدرهما، ومنزلتهما في المجتمع؛ لكون كل واحد منهما وجيه ومقبول في المجتمع؛ للاستعمال اللغوي؛ حيث إن ذلك ثابت في اللغة كما جاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>