للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواء عيَّن أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو جنسه، أو وقته، أو لا، فلو قال: "ما اشتريت من شيء: فبيننا": صح (٦٣) (وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن)؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة (٦٤) (والملك بينهما على ما شرطاه)؛ لقوله

= مصباح (٦٤٩) تنبيه: فسَّرت شركة الوجوه بتفسيرات أُخر، ولكن ما ذكرناه و أقربها للصواب.

(٦٣) مسألة: شركة الوجوه تصح مطلقة: أي سواء عيَّن أحد الشريكين لصاحبه ما يشتريه وأشار إليه، أو لم يُعيِّن شيئًا، فلو قال زيد لعمرو: "اشتر هذا وأنا أشتري هذا والربح بيننا" أو لم يعيّن ذلك، أو عين جنسه بأن قال له: "لنتشارك في شراء الثياب والربح يكون بيننا" أو لم يُعيِّن ذلك، وسواء عيَّن أحدهما وقتًا للشركة أو لا، ولذا جاز قول زيد لعمرو: "ما اشتريتَ من شيء فهو بيننا"، للتلازم؛ حيث إن الشريكين هنا قد اشتركا في الابتياع، وأذن كل واحد منهما للآخر فيه فيلزم صحة ذلك مطلقًا، وهذا هو ما يلزم من عقد الشركة، ولا تُقيَّد بشيء إلّا بعد أن يشترطاه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كثرة القيود يُضيِّق الربح عادة، فيُلحق الضرر على الشريكين أو أحدهما، فإن قلتَ: يُشترط تعيين جنس، ووقت ما سيشتغلان فيه؛ وهو لكثير من علماء المالكية والشافعية؛ للقياس؛ بيانه: كما يُشترط ذلك في الوكالة، فكذلك يُشترط هنا والجامع: أن كل واحد من الشريكين وكيل لصاحبه، ففي ذلك معنى الوكالة، قلتُ: هذا منقوض بشركة العنان، والمضاربة؛ حيث إنه في ضمنهما معنى الوكالة، ولا يُشترط فيهما ما اشترطتموه - كما سبق بيانه -، ثم إن التقييد بشروط يُقلِّل من الربح، وهذا مناف لمقصد الشريكين.

(٦٤) مسألة: كل واحد من الشريكين - في شركة الوجوه - يُعتبر وكيلًا عن صاحبه في شراء نصف المتاع بنصف الثمن، وكذا: بيعه، فيستحق الربح في مقابلة ذلك، وكل واحد منهما يُعتبر كفيلًا لصاحبه، فيلزمه قضاء نصيب صاحبه من الثمن؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>