يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله: فهو بينهما (٦٧) (فما تقبَّله أحدهما
= الوجوه وذلك في الإقرار والبيع والشراء، والخصومة ونحو ذلك فيما يجب، ويستحب، ويحرم، ويكره، ويُشترط؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشريكين في شركة العنان مطلق التصرُّف، ويتفاضلان في الربح، والوضيعة والخسارة فكذلك الشريكان في شركة الوجوه مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا من الشريكين في كل من الشركتين قد اشتركا في المال والعمل، فجاز تصرفهما معًا فيها، وتفاضلهما في الربح على حسب ما شرطاه عند عقد كل شركة. فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية لحق كل واحد من الشريكين، فإن قلتَ: لا يجوز التفاضل في الربح بين الشريكين في شركة الوجوه وهو قول أبي يعلى؛ للتلازم؛ حيث إن الربح في هذه الشركة يستحق بالضمان؛ إذ لا مال لهما في هذه الشركة - كما سبق في تعريف شركة الوجوه - فيلزم من ذلك: عدم التفاضل في ذلك الربح؛ لكون الضمان لا تفاضل فيه قلتُ: هذا بعيد؛ لأن لهما مالًا، وهو: ما أخذاه بذمتهما من التجار الذين وثقوا بهما؛ إذ المال في الذمّة كالمال المحسوس، فكما يقع التفاضل في المحسوس - كما في شركة العنان - فكذلك يقع هنا ولا فرق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المال الذي يؤخذ بالذمة هل هو كالمحسوس؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(٦٧) مسألة: في الرابع - من أنواع شركة العقود - وهو: الشركة بالأبدان، وهي: أن يتفق زيد وعمرو بأن يعملان بأبدانهما في أي صنعة يعرفها كل واحد منهما: كأن يكونا بنَّائين، أو يكون أحدهما خياطًا والآخر سبَّاكًا أو نحو ذلك، فما يكتسبان من رزق الله يكون بينهما على حسب الجزء المشروط لكل واحد منهما عند عقد الشركة كأن يتّفقان على أن لزيد ثلثي ما يكسبانه معًا؛ لكونه أكثر عملًا، أو أقوى، أو أعرف بالتعامل مع الناس، والثلث الباقي لعمرو، أو ينفقان على أن لكلّ واحد منهما نصف ما يكتسبانه؛ نظرًا لتساويهما في كثرة =