من عمل: يلزمهما فعله) ويُطالبان به؛ لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلّا على ذلك (٦٨)، وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط (٦٩)، ولكل واحد منهما
= العمل، والقوة، ومعرفة الناس، فإذا أرادا قسمة الربح والمكسب: فإن كل واحد يأخذ حقًّا بناء على تلك النسبة.
(٦٨) مسألة: إذا قبل أحد الشريكين - في شركة الأبدان - عملًا كبناء دار، أو خياطة ثياب، أو نحو ذلك: فإنه يكون من ضمانهما، ويجب عليهما فعله معًا، إن لم يقم به من قَبِله، ويُطالبان به معًا من غير تفريق بين الذي قَبِله أو شريكه؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من شركة الأبدان: أن يضمن كل واحد منهما عن الآخر ما التزم به، أما إذا كان كل واحد من الشريكين يضمن ما التزم به: فلا فائدة لهذه الشركة إذن، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: وهو: ضمان حقوق الناس الذين يتعاملون مع هذين الشريكين؛ لئلا تضيع (فرع): شركة الأبدان صحيحة؛ للسنة التقريرية؛ حيث قال ابن مسعود:"اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين فاشتركنا فيهما" ولم يبين النبي ﷺ: أنه فاسد، فيكون هذا صحيحًا، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: إن شركة الأبدان لا تصح، وهو قول كثير من العلماء، وهو رأي الشافعي؛ للتلازم؛ حيث إن الشركة لا تصح إلّا على مال؛ لكونه هو الذي يكسب فيلزم من ذلك: أن لا تصح هذه الشركة؛ لكونها اعتمدت على الأبدان فقد يكسب أحدهما دون الآخر، قلتُ: هذا منقوض بشركة المضاربة فقد قلتم بها مع أن أحد الشريكين يعمل ببدنه، ثم إنه لا فرق بين الشركة بالأموال، والشركة بالأبدان في تقسيم ربح كل منهما بجامع: أن كلًّا منهما قد عمل واجتهد في عمله سواء كان في ماله أو بدنه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة التقريرية مع التلازم".
(٦٩) مسألة: لا يُشترط في صحة شركة الأبدان: أن يتّحد الشريكان في الصنعة، بل=