للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الفرق: أن شركة العنان لا يُوجد ضرر فيها على أحد الشريكين - كما سبق بيانها - بخلاف هذا النوع من شركة المفاوضة: فيوجد فيها ذلك كما بيّناه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في ضعف حديث: "إذا تفاوضتم. . ."، فعندنا: ضعيف، وعندهم: قوي، وأيضًا: "تعارض المصلحة، والقياس" فعندنا: يُعمل بالمصلحة التي قلناها؛ حيث إن فيها دفع مفسدة؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعندهم: يعمل بالقياس؛ لوجود جلب بعض المصلحة.

هذه آخر مسائل باب "الشركة" ويليه باب "المساقاة والمغارسة والمزارعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>